1207 - 1652 باب بيع البعير واستثناء ركوبه حديث جابر رضي الله عنه حين ...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
من فائد هذا الحديث جوازوا الطلب البيع والإلحاف في طلب البيع ولا يعدت هذا من المسألة المكروحة وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعني مع أنه قال بالأول إيش قال لا ومن فائد هذا
الحديث تعيين الثمن في الشراء لقوله بيعنيه بأوقية والأوقية كم درهم أربعون درهم قال بيعنيه بأوقي وتعيين الثمن لا بد منه في كل بيع وكذلك تعيين المثمن لأن عدم تعيين الثمن والمبيع جهادة
وغرب وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع عن بيع الغرب فإذ واشترى شيء ولم يعينه فهل يصح ويكون بثمن المثل أو لا يصح المشهور من المذهب أنه لا يصح ولو قال قائل بجواز ذلك
ويقوم بثمن المثل لكان له وجه كالنكاح تماما فإن الإنسان لو تزوج امرأه ولم يعين المهر صح النكاح بمهر المثل ومن ثوائد هذا الحديث جواز باستثناء منفعة المبيع من الباعي يعني جواز أن
يستثني الباع منفعة المبيع من أين تأخذ؟
من تجابر وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم له ولهذا لما كان الشرط لا يصح في مسألة الولاء أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك طيب فإن استثنى الباع منفعة فإن اشترط الباع منفعة على
المشتري في غير المبيع البيع كهذا بألف ريال بشرط أن أسكن بيتك لمدة أسبوع أليجوز أو لا يجوز يقول الفقهة إنه لا يجوز لأن هذا عقد جمع بين بيع وإيجار لأن إذا كنت أريد أن أسكن بيتك صار
سكناه جزءا من الثمن فيكون جمع بين بيع وإيجار والجمع بين عقدين محر ولكن القول الصحيح أنه جائز يجوز الجمع بين بيع والإيجار وأي تلين يمنع الأصل في الشروط والعقود الأصل فيها الحل حتى
يقوم المل وهنا لا لا تريع المل المسألة لا تضمن لبن ولا تضمن جهالة ولا تضمن ظلما من فوائد الحديث أنه لا بد أن تكون المنفعة معلومة لقوله إلى أهلي وأهله مكانه معلوم ولا غير معلوم أين
هو في المدينة فلا بد أن تكون المنفعة معلومة لأنها لو لم تكن معلومة عاد الأمر إلى الجهال وبيع جهالة غرب وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرب التعيين يكون بالمكان
مثل يقول أستثني عليك منفعته إلى بلدي وهو معلوم ويكون بالزمان بأن يقول أستثني عليك منفعته لمدة شهر أو أسبوع وكلهما جائز مدام الأمر معلوم بالزمان أو بالمكان فوجه طيب إن قال أستثني
عليك المنفعة حتى أشتري بيتاً هل يجوز هذا الشرق أو لا؟
لا يجوز لماذا؟
لأنه مجهول لا ندري متى يشتري البيت لا ندري هل يتيسطر له أن يشتريه أو لا وإذا تيسطر هل يشتريه أو لا يشتريه فيكون هذا الاستثناء أو هذا الشرق مجهولاً ويدخل فيه فيع الغرب ومن فائد هذا
الحديث جواز الشراء في الذمة يعني بدون تعيين الثمن بعينه هذه وراء تجدون أصغر منها في الدنيا اللهم استعلم والذي فيها الجو فارد تحت المراوح جواز الشراء بالدين لكن هذا متى؟
عند الحاجة عند الحاجة هذا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد الشراء الحقيقي لأنه قال في آخر الحديث أتراني ما كستك لآخذ جمعك لكن قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير وجه في
حديث آخر أنه طلب الشراء واشترى أيضاً إلى أجر فقد مات صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وجرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهل ومن فائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وعلى الله
وسلم نعم