1206 - 1652 باب بيع البعير واستثناء ركوبه حديث جابر رضي الله عنه حين ...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب بيع البعير واستثناء ركوبه حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكرياء عن آمر قال حدثني جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد آيا فأراد أن يسيب قال فلحق
للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني وضربه فسار سيرا لم يسر مثلا قال بعنيه بوقية قلت لا ثم قال بعني فبعته بوقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت
فارسل في أثري فقالا تراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهيمك فهو لك هذا الحديث في شغوط يشترطها البائع على المشتر هل تجوز أو لا مثل أن يبيع عليه بيته ويشترط سقناه لمدة سنة أو شهر أو
نحوذات أو يبيع السيارة ويشترط عليه أن يسافر بها إلى مكة أو المدينة أو ما أشفه ذلك أو يبيعا ويستثني حملانه إلى موضعه وهذا الحديث فيه فوائد منها أن النبي صلى الله عليه وعلاه وسلم كان
من عادته أن يسير في مؤخرة تواضعا منه صلى الله عليه وعلاه وسلم وتفقدا لأحوال أصحابه حتى إذا تأخر أحد منهم أو أصابوا حاجة إذا النبي صلى الله عليه وعلاه وسلم عنده يؤهد هذا من قوله
فنحبقني النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الحديث أنه إذا لم يمكن الانتفاع بالمال فلا فأس أن يسيبه الإنسان لقول جابر فأردت أن أسيبه فإذا كان عند الإنسان شات لا يمكن الانتفاع بها أو
بعير لا يمكن الانتفاع به أو حمار لا يمكن الانتفاع به فلا بأس أن نسيبه أن يدعب ولا يأتم بذلك ولكن إذا قال إن سيبت مات من الجوع مئتة مؤلمة فهل يجوز أن أقتله حالا نقول في هذا التفسير
إن كانت الأرض خصبة يمكن أن يعيش فيها فليدعب ولا حرج عليه وإن لم تكن كذلك فلا شك أن قتله فورا أريح له وقد قال النبي صلى الله عليه وعلا وإذا قتلتم فأعصنوا تسلحه ومن فائد هذا الحديث
أنه ينبغي الإنسان إذا رأى في أخيه أن يدعو له فائد أخاكم أصيب مصيبة أو فقيرا أو ما أشكد ذلك أدعو الله له لأن نبي صلى الله عليه وعليه وسلم دعا لمن لجابر هنا رأى جماله قد انققل ومن
فائد هذا الحديث هذه الآية العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب الجمال وسار سيرا لم يسميه ومن فائد الحديث جواز الضغم الدابة عند الحاجة
إليه ولكن يضربها في موضع لا يكون فيه ضرر عليها فلا يضربها على العين ولا على الوجه يضربها على الفخذ على الضلوع على الظهر وما أشهدان تؤخذ من يا صاد من ضرب النبي صلى الله عليه وعلى لو
سلم لجمال جاء ومن فائد هذا الحديث جواز مبايعة الإمام لرعيته يعني يجوز أن يعقد ماهم عقد بيع وشراء ولا يعد هذا دناء وملا مبايعة العالم للعام يشتري منهم ويبيع عليهم ولا حرج فيها أبو
بكر رضي الله عنه لما بوعد الخلافة نزل إلى السوق يبيع ويشتري حتى قالوا له يا خليفة رسول الله بيتك ونجعل كرسقا من بيت الماء لكن إذا كان الوقت قد اختلأ وكان شراء العالم الكبير أو شراء
الأمير أو ما أشفى ذلك يعد نقصا فهل نقول إن الإنسان ينبغي أن يقي نفسه ما ينتقصه الناس به الجواب نعم لماذا؟
لأن هذا ليس عبادة لو كان عبادة قلنا لا تبالي بالناس لكن هذا شيء يرجع إلى العادة فإذا كان من عادة الناس أن الكبراء من الأمراء والعلماء لا يباشرون البيع والشراء فلا حرج عليه ولا سيما
القاضي فالذي ينبغي للقاضي أن لا يدخل فيه لماذا؟
لأن الناس ربما يحابونه في شرائهم منه أو بيعهم عليه لأنهم قاضي وربما يحتاجون إليه في يوم من الأجياء ومن فوائد هذا الحديث جواز قول الإنسان لمن هو أشرف من لا لا الدليل أن جابرا قال
لما قال له الرسول صلى الله عليه وعلا وسلم بعني قال لا قال لا ولا شك أن أشرف الخلق من بني آدم هو رسول الله صلى الله عليه وعلا وسلم ومع ذلك قال له جابر لا لكن جرت العادة عندنا أننا
إذا خاطبنا من نكرمه لا نقول لا أحيانا نقول سلام وأحيانا نقول مالك لو فهل نقول إن هذا عدول عن السن وأن الإنسان ينبغى أن يكون صريح نقول لا ولا نعم قد يقال إن هذا من باب المبالغة في
الإكرام أو الغلوة في الإكرام وقد يقال إن حرف جرى على هذا هذا بأس يعني يعدون من الأدب إذا قال لك أبوك يا ولدي اذهب إلى فلان أو أشفى ذلك وأنت لا تريد الذهاب من الأدب أن تقول سلامك أو
لا أقدر أو ما أشفى ذلك أما تقول لا ليس من الأدب وكذلك ما عملت الناس بما بينهم يرون أن الأدب أن تقول مالك لو أو تقول إيش سلامت أو ما أشفى ذلك