1202 - 1652 باب بيع الطعام مثلا بمثل 3📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
على آله وصحابته أجمعين قال المسلم رحمه الله وتعالى في كتابه الصحيح حدثني محمد بن عباد ومحمد بن حاتم وابن أبي عمر جميعا عن سفيان بن عيينة والأفول بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمر عن
أبي صالح أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل من زاد أو ازداد فقد أرباء فقلت له إن ابن عباس يقول غير هذا فقال لقد لقيت ابن عباس فقلت أرأيت
هذا الذي تقول أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله عز وجل فقال لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أجده في كتاب الله ولكن حدثني أسامة بن زيد أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرباء في النسيئة حدثني أبو بكرنا بشيبة وعلى للمرسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني أبو بكرنا بشيبة وعلى للمرسول الله إلى أن المبتدى إذا كان معرفه
فإنه في الحصر ولذلك قال أهل البلاغة إذا عرف طرف الجملة المبتدى والخبر كان ذلك دليلا حصر على أن بعض الألفاظ الحديث إنما الرباء في النسيئة حدثنا أبو بكرنا بشيبة وعمر للناقد وإسحاق بن
إبراهيم وابن أبي عمر والنفذ لعمر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع بن عباس يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال إنما الرباء في النسيئة حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان حا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال لا رباء فيما كان يدا بيد حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا هقل عن الأوزاعي أنه قال حدثني عطاء بن أبي رباح الناباس عيد الخدري لقي بن عباس فقال له أرأيت قولك في
الصرف أشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل فقال ابن عباس كلا لا أقول أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به وأما كتاب الله فلا
أعلمه ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن من ربا في النسيئة في هذا الحديث ترين على اعتراف الصحابة رضي الله عنهم بالفضل لأهله حيث قال لي أبي سعيد أما
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلموا به لأن ابن عباس رضي الله عنه من من صغر الصحابة وأبو سعيد من كباره فقال إنكم أعلموا به وهكذا يجب على الإنسان أن يعترف بالفضل لأهله ولهذا
قال الشاعر إنما يعرف الفضل من الناس ذوه أي ذو الفضل وهذا حقيقة أصحاب الفضل هم الذين يعترفون بالفضل لأهله واللؤماء ليس عندهم فضل ولا يعترفون لأحد بالفضل بقي أن يقال كيف نخرج هذا
الحديث حديث سامة بن زيد والجواب أن يخرج على أحد وجهه الوجه الأول أن يقال لا ربا إلا بالنسيئة فيما اختلفت أصنافه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم
إذا كان يدا بيد ويتعين أن يحمل على هذا خلافا لما فهم ابن عباس صلى الله عنه منه لأننا إذا حملنا على هذا وافق بقية الأحاديث التي تدل على تحريم ربا الفضل وأن نعم تحريم ربا الفضل في
الجنس الواحد وعلى تحريم ربا نسيئة في الجنسين الوجه الثاني أن المراد لا ربا أي الربا الكامل الذي من أجله يحرم ربا الفضل إلا في النسيئة لكن الوجه الأول أقرب إلى الصواق وما أكثر
الأحاديث التي كانت عامة ثم خصصت فنقول لا ربا إلا في النسيئة فيما إذا كان من صنفين وأما إذا كان من صنف واحد فلا حديث ظاهرة بأنه يحرم ربا الفضل وربا النسيئة وهو بناء على ذلك إذا باع
ذهبا بفضلة فما الذي يجري فيه من الربا؟
يا فراس باع ذهبا بفضلة ما الذي يجري فيه؟
ما في ربا النسيئة فقط يعني فيجب أن يبيع مثقالا من الذهب مثقالين من الفضل لكن لا فج من الثقاظ وإذا باع شعيرا بفضل يحيى هذا يحرم فيه النسيئة فقط وأما التفاضل فنبعس صارك الرجل نعم