1199 - 1652 باب بيع لقلادة فيها خرز وذهب📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب بيع قلالة فيها خرز وذهاب حدثني يا حدثني يا أبو الطاهر أحمد بن عمر بن سرح قال أخبرني أبو هالي أنه سمع علي نعم علي بن أبي أنه سمع علي بن رباح للأقمية يقول سمعت فضالت بن عبيل
الأنصارية يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بخلالة فيها خرز وذهب وهي من المغالم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول
الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزنا حدثنا قتيبة سعيد قال حدثنا ليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عبران عن حلش نصر العاني عن فضالة بن عبيل أنه قال اشتريه يوم
خيبر قلالة باثنين عشر دينارا فيها ذهب وقرد ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثنين عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تبصل حدثنا أبو بك بن أبي شيبة وأبو كريب
قال حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن يزيد في هذا الإسناد نحوه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن أبي جعفر عن الجلاح أبي كثير قال حدثني حلش الصنعاني عن فضالة بن عبيل أنه قال كنا مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم نبايع اليفود المقية الذهب بالدينارين والثناثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنه بوزنه حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وحيد
عن قرة ابن عبد الرحمن المعافري وعمر ابن عارض وغيرهما أن عامر ابن يحيى المعافري أخبرهم عن حلش أنه قال كنا مع فضالة ابن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قنادة فيها ذهب ورق وجوها فأردت
أن أشتريها فسألت فضالة ابن عبيد فقال انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وشده وقول وكان يؤمن بالله واليوم الآخر
فلا يأخذن إلا مثلا بمثل هذا حديث حديث فضالة ابن عبيد في جميع طرق التي ساقها مسلم رحمه الله خلاصة أنه اشترى قلادة فيها ذهب وفيها غير ذهب إما خرز وإما خرز وتضى ثم فصلها فوجد فيها
أكثر من ما اشتراها به فأمر النبي صلى الله عليه وعلا وسلم أن توصل ويباع الذهب بالذهب وزن بوزن ويباع الآخر بشيء آخر وعلى هذا فإذا أردت أن تشتري شيئا بذهب وهذا الشيء فيه ذهب وغير
الذهب فإنه لا يجوز لأن المماثلة هنا متأذرة لأنك إن جعلت الذهب الذي تدفع على وزن الذهب الذي تشتري صار في زيادة ما هي الزيادة الخرز أو الشيء الآخر وإن أردت أن تجعلهما وزنا بوزن صار
أيضا غرر وصار الذهب أكثر من الذهب الذي في مسترج لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تفصل يباع كل شيء على حدته هذه المسألة أكبر عن الفقهة بمد عجوة ودرهم مد عجوة يعني مد تمع ودرهم
بمثلهما فهل يجوز أن يبيع الإنسان مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم أو لا يجوز هنا زع فيها الفقهة رحمه الله فقال بعضهم لا يجوز أبدا أن نباع الربوي في جنسه ومعه مثله أو معهما مثلهما نعم
ومعه غيره أو معهما غيرهما أفهمتم القاعدة لا يجوز أن نباع الربوي في جنسه ومعه ومع أحدهما أو معهما جميعا من غير الجنس حتى مع التساوي حتى لو بعت دينارا ومدا بدينار ومد فإن ذلك لا يجوز
مع أنه لو بيع كل واحد على حدة لكان جائز لكن لما اجتمع اختلط وصار كل جزء من الذهب لا نجعله في مقابل كل جزء من الذهب في الطرف الآخر أو جزء من هذا وجزء من هذا المهم لا يرون أن هذا
جائز واختار الشيخ حسام رحمه الله في هذه المسألة أنه إذا كان مع أحد الطرفين فقط من غير الجنس وكان الثاني الذي ليس إلا جنس واحدا زائدا على مقدار الذهب في الطرف الآخر سيادة تقابل ما
معه فإن ذلك لا بأس به واضح ولا غير واضح مثقال من الذهب بعت بثلاثة أرباء مثقال من الذهب وشيء من الطعام يساوي ربع المسقال فهمت من الصورة هذه ولا لا؟
يعني عندي مثقال من الذهب اشتبعته بثلاثة أرباء مثقال من الذهب لكن مع هذا الذهب الذي يثلت أرباء ما يقابل ربع المسقال فشيخ الزام يقول هذا جائز لأننا نجعل ثلاثة أرباء من الذهب في مقابل
ثلاثة أرباء ونجعل الربع الزائد في مقابل الجنس الأخر ولا مهذور فيها وحديث فضال ابن عبيد لا يدل على أنه مع التساوي لا يجوز لأنه يقول فصلتها فصلتها فأجدت فيها أكثر إيش؟
أكثر من 12 دينار أكثر من القيمة والتعليم واضح فيها طيب كذلك يقول رحمه الله لو كان مع كل واحد منهم من جنس آخر وهما سوى يعني مثقال من الذهب ومدّا من البر بمثقال من الذهب ومدّا من
الرسل ومدّا البر يساوي مدّا الرسل يقول فإن هذا إيش؟
جائز إن هذا جائز لأنه لا محذور في ذلك لأنه لو بيعهما على الانفراد جائز فإذا كان يجوز بيعهما على الانفراد فإن الجمع لا يؤثر شيئا وما ذهب إليه الشهر عمو الله والصور بقي أنه قال لو
كانت الزيادة في أحدهما زيادة الصنعة زيادة الصنعة فهل يجوز أن نجعل مع الآخر ما يقابل أجرة الصنعة أو لا يجوز لنمر يعني اشتريته حليا زينته دينار لكنه مصموع على وجه نصح لللبس ويناسب
العصر بمثقال من الذهب والحلي أقل من المثقال لكن صنعته ترفعه إلى أن يكون بثمن المثقال فهل يجوز هذا أو لا يجوز شيخ خسام رحمه الله وابن القيم وأظن أتبعهما أناس يقولون إن هذا جائز
ويجعل الزائد من الطرف الذي في زيادة في مقابل الصنعة يتبع المثال مثقال من الذهب يساوي مئة درح وحلي من الفضلة يساوي وهو مثقال من الذهب لكن أقل من مثقال الذهب لكنه يساوي بصنعته مئة
درح فلو نظرنا إلى الذهب بالذهب لو وجدناه ليش لا جوز لأنه ما ليس وزن بوزن لكن الناقص ترفع قيمته الصنعة يقول هذا جائز وكذلك يقول لو بعت مثقال لو اشتريت حري زنة ومثقال من الذهب بمثقال
من الذهب وأضفت إلى المثقال من الذهب قيمة الصنعة يقول هذا جائز طيب لأنه لا شك أن الذي صنع سوف ترسى في قيمته بإيش في الصناعة وهذا لا شك أن له وجهة نظر لكن قد يشكل عليه أن النبي صلى
الله عليه وسلم لما أتي بتمر جيد وأخبر بأنهم يأخذون هذا الجيد الصعب الصعيد والصعيم الثلاثة قال هذا عين الرب مع أن القيمة قيمة الصع الجيد والصعيم الضدي نعم واحد أجاب عن هذا بأن
الزيادة في الصنعة زيادة من فعل آدم والزيادة في الجودة زيادة من فعل الله عز وجل والآدم لا يريد أن يذهب عمله هدرا فقوله جيد لكن أرى منعه يعني أرى منع الأخذ بهذا القوم لأنه من الذي
يدرك أن الزيادة في مال السيفية صنعة بمقابل قيمة الصنعة قد يكون الزيادة أكثر من قيمة الصنعة أو بالعكس فنقع في الربع فلما كان تحريره هذا صعبا أو عسيرا صار من الحكمة أن يسد الباب لكن
ماذا يصنع الذي عنده ذهب وليس وهو يلل الحلي نقول بعيد ذهب بعيد ذهب بدراهم واشتري الحلي بدراهم ولا ضرر عليك ماذا يسد؟
نعم نعم لكن عليك أن الشيح ليس في مهم لكن ما نرى أن أستد الباب أولى لأنه من الذي يدرك أن الفرق مقابل الصنعة قد ينقصه وقد يزيد نعم أما مع التواطئ فلا يجوز وعما مع عجم التواطئ مثل أن
يبيع غريب الدراهم ويذهب ويبحث في السوق ولا يجد ثم يرجع إليه فلا بأس الشيخ فارك وكي تميدا فعلي ذهبا أيضا على قوشي حسيرا نعم لكن الصناعة القفرة زائدة في العصرية والتقديم نعم يجوز هذا
حتى لو كان هذا مصنوعا لكن صنعها قديمة رغب الناس عنها وباعها بصنعة جديدة يقول لا فرق نعم هااااااااااااااااااااااااااااا