1197 - 1652 باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 3📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وحدثنيه أبو سعيد الأشج قال حدثنا المحاربي عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد ولم يذكر يداً بيد حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الآلاء قال حدثنا بن فضيل عن أبي عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا إذا أضفنا هذا اللفظ إلى ما سبق تطابقت الأحديث
الثلاثة حديث عبادة وأبي سعيد وأبي هوران حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن موسى بن أبي ثميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما حدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال سمعك مالك ابن أنس يقول حبثني موسى بن أبي ثميم بهذا الإسناد
مثله باب النهي عن بيع الورق بالذأل نعم نعم نعم هذه لها طريقات طريقات لا أشكل فيه الأول أن يصف الدراهم السعودية بدراهم بلدي ثم يعطيها البنك ويحولها يكون هنا تقاب والثاني أن يعطي
البنك دراهم سعودية حولها على فرعه في بلده وهناك يجري التبايل بين وكيل الرجل والبنك لدراهم سعود بنقد البلد بقيمتها هاتان لا أشكال فيهما ولا غبر عليه لكن إذا لم يتيسر هذا لأن أحيانا
يأيابه أرجو أن لا بأس أن تقدر قيمها الآن قيمة نقد بلده بدراهم سعودية ثم يقول بيعتها عليك بهذه الدراهم ويحولها إلى بلده للضرورة نعم نعم فلا بأس لكن لا بد أن يقبض الدولار لا بأس
ويحول الدولار بدولار إلى بلده ثم هناك يقع التصارف يقع التصارف أو يأخذ الدولار يرفض هذا فأنا أرى يعني للخلاف في هذه المسألة وهل فيها رباء ولجعل الحاجة أو الضرورة أحيانا لأن الله بأس
يصارفه هنا في البلد ويحوله إلى نقدي في بلد نعم أرفعها الصوت نعم في غير الأكل والشرط نعم شيء خلوة خاصة بالكضة أم حتى الذهب يستعمل في غنال نشرب؟
حتى الذهب لأنه نهي عن الأكل والشرب فيه نعم في مسألة الأوراق النقدية وهي مسألة يكثر الحاجة إليها والتساور فيها ما وجه عدم جريان ربا الفضل فيها نعم وجران ربا نسيئة نعم أما جران ربا
نسيئة فهي الحق لها بالنقد الذي يتعامل به ويجعل طيام الأشياء وأما إذا اختلفت فهي اختلفة أصناح يعني دولار دراهم سعودية يختلف كذلك أيضا نقد معدني بورق يختلف الصناح لا واضح لأن النقد
من المعدن له قيمة ذاتية والورق ليس له قيمة ذاتية قيمته اعتبارية باعتبار الدولة مثلا قررته بهذا القدم ولذلك لو فرضنا أن الدولة قررت أثنين من المعدن بواحد من الورق ما نقول هذا حرام
الشيك المصدق يعني يسهل الوضع يسهل الوضع بمعنى أنك تصارفه الآن بدراهم من دراهم بلدك ثم تقول أعطني شيك المصدق وكل للضرورة يعني يعني الإنسان يا الله يا الله يقدم على هذا الفتوى لكن
للضرورة ماذا يسنع الناس حتى لو أرسل مثل دراهم سعودية إلى هناك وصرفت هناك ما يأمن أن يقبض على هذا الرجل ويحاكم أو تصادر من الدراهم الأصناف التي يكون فيها الربا نعم أما الظاهرية
فأراحون الظاهرية قال لا ربا إلا في الأصناف الستة وكذلك بعض القياسيين من الفقهاء قالوا لا ربا إلا في هذه الأصناف الستة ومن هؤلاء ابن عقيل من أصحاب الوجوه والاحتمالات في مثب المم
أحمد يقول لا ربا إلا في هذه السبتة وعلّل ذلك قال لأن علل العلماء رحمهم الله اختلفت واضطربت ولا مرجح فهو كما لو اختلف عليه المنبهون في صلاته واحد ينبه بزياد وواحد ينبه بنقص يسقط
طوله فيقول ما دامت الهلاء الآن ليست منصوصة حتى نلتزم بها والقياسيون اختلفوا فيها والعصل حل البيت فلا يجري الرباء إلا في هذه الأصناف السبتة وعلى هذا القول يستريح الإنسان أما على قول
فقهاء المعلنين فاختلفوا منهم من يقول العلة الكيل والوزن ومنهم من يقول العلة الطعم ومنهم من يقول العلة الدخار والقوت فهم مختلفون في الواقع فمثل إذا قلنا العلة الكيل والوزن فالإشنان
والصابون وما أشبهه يجري فيه الربا لأنه يوزن أو يكال ولكنه لا يجري الربا في البرتقال والفاكهة والخضروات وما أشبه وإذا قلنا لها الطعم صارت هذه الأشياء ليس فيها الربا والبرتقال
والتفاع والخضروات فيها الربا في الحقيقة الأنسان متقابل وتقابل بدل البر بالبر الحنطة بالحنطة مثل البر بالبر يعني اختلاف تعبير ولا علهم من الرواة