1193 - 1652 باب تحريم بيع الخمر والميتة والخزير والأصنام 2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
حدثنا أبو بكر أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وحدثنا محمد بن
المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم عن عبد الحميد حدثني يزيد بن أبي حبيب أنه قال كتب إلي عطاء وأنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمثل حديث
ليث حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير المحرب ويسحاق بن إبراهيم والأخول أبي بكر قالوا حدثنا سفيان بن عينة عن عمر عن طاوس عن ابن عباس أنه قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله
سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها حدثنا أمية بن بستام هذا الحديث فيه إشكال وهو أن عمر رضي الله عنه دعا على شخص
معين وهو سمرة فقال قاتله الله فهل يجوز مثل هذا إذا ورد الحديث على شيء عام هل يجوز أن نوزعه على الأفراد ظاهر صني عمر رضاها أنه جائز وعليه فهل يجوز إذا رأينا رجل يعمل بالربا صريحا أن
نقول لعن الله فلانا أما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا والموكلة على حسب ما قال الفقهاء العلماء في هذا نظر وعلى حسب ما ذكره عمر يكون جائزا لكن لقاء أن يقول إن مثل هذه
الكلمة ترد على اللسان بلا قصد كما يقولون ثكلتك أمك ويقولون تربت يدك وما أشبه ذلك فهي كلمة تحذير لا يراد معناها وهذا هو اللائق بعمر بن خطب رضي الله عنه أنها كلمة تحذير لا يريد
معناها ولهذا تقال أحيانا لمن فعل شيئا لا يفعله إلا الحاذق أو الجيد فيقال قاتله ما أضرفه قاتله الله ما أضرفه وهي معروفة حتى بعرفنا الآن يقولون مثل هذا الكلام وهم لا يريدون حقيقته
إنما هم مما جرى على السنعتين بغير قصد كل الحديث أو الدعاء لا كلام عمر رضي العام ما ذكر شيء عجيب نوي ما ذكر شيء والمفهم أيضا ما ذكر شيء بس في المفهم ذكر الاختلاف في كيفية بيع سامرة
في بيعين لينا وشيء قال القرطبي رحمه الله تعالى اختلف في كيفية بيع سامرة رضي الله عنه الخمرة على ثلاثة أقوال أحدها أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم ظنا منه أن ذلك
جائز والثاني أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمرا والعصير يسمى خمرا كما قد سمي العنب به في قوله تعالى إن يراني أعصر خمرا وسمي بذلك لأنه يؤول للخمر والثالث أن يكون خلل الخمر وباعها خل
ولعل عمر كان يعتقد أن ذلك لا يحللها كما ذهب إليه جماعة من أهل العلم على ما يأتي قال القرطبي قلت هو في هذين الوجهين بعد والأشبه الأول قال له أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية
فباعها منهم ظنا منه أن ذلك جائز بعيد ثم وجه الإشكاء أيضا أن عمر ذي الله عنه استدل بقوله لأن الله حق لمتالهم وشكو فما العلاقة بين استدلال عمر وبين فعل سمو ما ذكر شيئا مفهم ما ذكر
حينوي هذا ماني راجع على الحديث طي أحمد أحمد حدثنا أمية بن وسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح يعني بن القاسم عن عمر بن دينار بهذا الإسناد مثله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحمضلي
قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا بن جريج قال أخبرني بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم
فباعوها وأكلوا أثمانها حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرم
عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه