1191 - 1652 باب تحريم بيع الخمر 2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسر عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلى رجل من أهل مصر أنه جاء عبد الله بن عباس حا وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني
مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلى السبعي من أهل مصر أنه سأل عبد الله بن عباس عما يُعصر من العنب فقال ابن عباس إن رجلا أهدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية
خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله قد حرمها قال لا فسار إنسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بمساررته فقال أمرته ببيعها فقال إن الذي حرم شربها حرم
بيعها قال ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها يقول الشيخ المزاد هكذا وقع في أكثر النسخ المزاد بحذف الهاء وفي بعضها المزاد بالهاء وهي الرواية قال أبو عبيد هما بمعنى قالوا سميت راوية لأنها
تروي صاحبها ومن معه والمزادة لأنه يتزود فيها الماء في السفر وغيره وقيل لأنه يزاد فيها جلد لتتسع الرامة هي الطلبة الكبيرة وقيل أنها طلبة مؤلقة من جلدي وهذا غزم جاء بها للرسول عليه
الصلاة والسلام إكراما ذلك لأنه لم يكن يعلم بالتحريق ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استفهم منه قال هل علمت أن الله قد حرمها قال لا يعني وإذا كان الله قد حرمها فلا يجوز إهداءها ولا
قبولها ولا شربها فسأله رجل قال له بيعها فنهاه الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الذي حرم شربها حرم بيعها فيستفاد من هذا أن كل ما حرم لذاته حرم بيعه وقد جاء نحو هذا القاعدة إن الله
إذا حرم شيئا حرما كمنا وبهذا الحليم الفوائد تحريم قبول هدية إذا كان محرما حتى ولو انكسر قلب صاحبه ولا يمكن أن يجامل الإنسان غيره في شيء محرم وبهذا الحليم الفوائد مكانة الرسول صلى
الله عليه وسلم في قلوب الصحابة رضي الله عنه وفيه جواز المسارة بين الجماعة والمنهي عن أن يتسارب اثنان وعندهما ثالث لأن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لا تناجدنان يون الثالث
من أجل أن ذلك يؤذنه وفيه أيضا دليل على أن الخمر طاهرة غار حسية لأن رجل أراقها حتى ذهب ما فيها في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ووجه آخر أن رسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره
لغسط الراوح ولو كان الخان الهجسا لأمره بغسطها كما أمر بغسط قدور التي ثبخ فيها حم الحم حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عيحي بن سعيد عن عبد الرحمن بن
وعلى عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة
أنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البكرة من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتر أهن على الناس ثم نهى عن التجارة في الخمر حدثنا أبو بكر بن وابي شيره إلى
الألات الرب فإن الله تعالى قال يا وأحل الله من البيعة وحرم فلما كان بعض الناس طب يفهم من العموم قوله أحل الله بيع جواب التجارة في الخمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ليس بها
ببعض لكن فيها التحريق وفيه أيضا من قائد الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتأخر في إبلاد ما أنزل إليه وأنا محين أن نزل الآيات خرج وقرأهن على الناس وفيه أيضا من
القائد أنه ينبغي للعالم أن ينشر العلم وإن لم يطلب منه ذلك ما تحتاج الناس إليه وفيه أيضا إخراج ما يجيء ما أكثر إخراج ما تفروجه من العموم لأن لا يستهدل إلى أحدهم في العموم على أين
مراتهم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي كريب قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلمين عن مسروق عن عائشة أنها قالت لما
أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فحرمت تجارة في الخمر لا يضع البرد عند الأسواق حلال وليس أشكال لأنه لا يحلم كل شيء فيه
شأننا الحمر مدام ذهب وصف وتأثيره فإنما خرقه فوحبا كيف جاء الشرط على الحديث أن أسكر كثير وقليل من الحرار؟
أي معناها أن الشراب إذا كان لو أكثرت منه حصل الأسكر ولو أقللت إلى معسل الأسكر فهو حرار في القليل حرار ويسلم معنى ما أسكر كثير ووجد فيه قليل من الخمر وحرار المعنى أن الخمر قد يكون
ليس قوي التأثير فإذا شرف منه لسان قليلا من المسكر وإذا شرف الكثيرا سكر فنقول هذا القليل الذي لا يسكر حرار لأنه لا يتذرع الإنسان بهذا القليل إلى الكثير في أرسل السكن أحسن الله إليك
إهداء الرجل الراوي أهلي النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن ينتفع بثمنها أو أن يهدي أهلي غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشرب الخمر نعم ما يشرب النبي صلى الله عليه وسلم ما يشرب
الخمر أهداف فيها مشكلة شيخ بارك الله فيكم سبق لنا بأن ما حرم لكسبه فإنه حرام على كسبه فقط فهل هذه القاعدة على مكان كل ماله من الكسب الحرام بمعنى أنه لو يعني إنسان عزم على مائدة
إنسان كل ماله من الربا فيما يغلب على ظننا فهل هذا منطلح عليه حلال نعم آخر واحد بعض العطور يدخل في الفحور فما حكم صناعتها في بلاد الإسلامية الشيء اللي يسرين لا يضع والقول كما قلت
لكم ليسها ناجسة وهي لم يعيش يعني لم يعتد الناس أن يشربوها ثلاثة مدى السكر لو شركها أحد من السببها فقد يمكن لكم لا ينسحبها لعلى المدينة