1190 - 1652 باب تحريم بيع الخمر 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب تحريم بيع الخمر حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو همام قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يخطب بالمدينة قال يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به قال فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله
عليه وسلم إن الله تعالى حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع قال فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها قال فاستقبل الناس بما كان عنده
منها في طريق المدينة فالخمر وكل مسكر كل ما أسكر من طعام أو شراب فإنه خمر لأنهم أخوضوا من الخمرة أو الخمار وهو التعطية وهذا مسكر هو تعطية العقل لكن لا بد من طيب على وجه اللذة والطرق
فعما إذا ضط العقل على وجه التخدير فلسر بخمر فالبنج مثلا لسر بخمر لأنه لا يغسر العقل على وجه اللذة والطرق الخمر نزات فيه أربع آيات فصار له أربع حالات الإباحة والتعريض والمنع في وقت
من آخر والمنع المطلق الإباحة بقوله تعالى ومن ثمارات النخيل تتخذونه مسكرا ولزقا حسب والأعناب ومن ثمارات النخيل والعناب تتخذونه مسكرا ولزقا حسب والتعريض في قوله يسألونك عن الخمر
والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نقلهم والمنع في بعض الوقات في قوله تعالى يا ألم الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا لمنعهم من شرب الخمر عند الصلاة
والغابع يا ألم الذين آمنوا أنه الخمر والميسر والأخصاب والأسلام رزه من عدد الشيطان في الشيطان وفي هذا العديد من الوائد وصف الله تعالى بالتعريض وعرّض وذلك لأن أسعار الله عز وجل لا
منتهى لها فكل شيء يفعله الله تعالى فاجعل منه صفة لكن لا صفة ذاتية بل صفة فعلية إلا إذا كان هذا ينافي كماله المقدس فلا يجبه وما إذا كلمنا فيه فأي شيء يصل من الله عز وجل فجائر أن
تصفه به وبهذا العديد من الوائد أن الخمر محرم بنصر القرآن لأن الإجتناب يعني يكون في جانب وهو في جانب وهذا غير التحديل والبعد وفيه أيضا أن التحليل والتحليم إلى الله عز وجل وهو كذلك
لكن النبي صلى الله عليه وسلم يستقل التحليل والتحليم إذا أقرر الله عليه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لولا أنا شق على أمتي لأمرتم بالسوى هذا يدل على أن له أن يأمر على سبيل الإجاب
ويكون هذا بإقرار الله عز وجل وفيه أيضا أن ما فعل قبل نزول الحكم لا ملأ لقوله صلى الله عليه وسلم فمن أدركته هذه الآية فعلم من ذلك أن من شربها قبل ذلك فلح فلح وفيه أن من فوائده أن ما
حرم على الإنسان لذاته حرم على غيره ما حرم لذاته حرم على غيره ولهذا قال فلا يشرب ولا يجرب لأنه لو باعها لشربها الذي يشتريه فيكون أعان على الإثناء وفيه أيضا من الفوائد أنه لا يجوذ
بيع الخمر على الذم ونحن ممن يراحل له بعموم قوله ولا يبع وفيه من الفوائد أيضا أن الخمر طاه طهارة حسية وجذلك أمرا الأمر أول أن الصحابة سفكوها في الطرقات ولا يجوذ للنسان أن يسبك
بطرقات ما كان نجسا ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام اتقوا اللاعنين قال ومن لاعنين قال لن يتخلى بطرق الناس أو ظل وفي رواية أبي دول اتقوا الملائن الثلاثة البرازة بن وارد وقال
اقترير والظل فكون الصحابة رضي الله عنه يسبقونها في الطرقات ولم ينهوا عن ذلك ولم يوبقوا عليه يدل على أنها ليست في نجسا وفي العديد الذي يليه يدريهم أيضا واضح على أنها ليست في نجسا
كما سعيد نعم