1188 - 1652 باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا...3📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

يابن يحيى قال قرأت على مالك عيزيد بن يخصيفة أن السائل بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم القراط قال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إي ورب هذا المسجد حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل عيزيد بن خصيفة قال أخبرني السائب بن يزيد أنه وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنائي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله هذه الأحاديث تدل على شيئين الشيء الأول أن قتل الكلاب أمر به أولا ثم نسخ إلا كلبا واحد وهو الأسود لأنه يقتل ولكن هل نقول إن هذا الحكم ثابت على كل حال الجواب لا نقول إذا حصل منها إذاء في نباحها أو تنجيزها أو ما أشبى ذلك فإنه يجوز قتلها جناء على ما ثبت الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم وذكر منها الكلب العقور ويقاس عليه ما أذى بغير العقر بغير العقر فهذا يقتل ولهذا أخذ العلم رحمه الله من هذا قاعدة مهمة وهي قولهم يسن قتل كل مؤذن فإن كان من طبيعته الأذى قتل وإن لم يحصله الأذية وإن لم يكن من طبيعته الأذى قتل إذا حصل منه أذية فعلى هذا نقول الكلاب إذا حصل منها أذية بالتنجيز أو النباح أو الإفزاع أو ما أشبى ذلك فإنها تقتل أيًا كانت وإذا لم يحصل منها أذية فإنها لا تقتل إلا الأسود هذا واحد الثاني اقتناء الكلاب دلت الأحاديث التي ساقها المسلم رحمه الله على تحليم اقتناء الكلاب وواجه التحليم أنه ينقص من أجر مقتنيها كل يوم قراط أو قراطان على اختلاف الروايات إلا ما استثري وهو ثلاثة الأشياء كلب الماشية كلب الزرع كلب الصيد أما الماشية والزرع فلما فيهما من الدفاع من دفاع المعتدي على الزرع أو على الماشية يعني نور كذا وأما الصيد فلما فيه من المصلحة فإنه يصداد لصاحبه فهذه الثلاثة العنواء يحرم لا بأس باقتنائه ولا ضرر فيه وهل يقاس على ذلك كل ما يحتاج الناس إليه في اقتناء الكلاب؟ الجواب نعم فإذا قدرنا أن شخصا في الفلات وحدهم ليس يصيد بالكلاب وليس عنده حرض وليس عنده ماشية لكنه يخشى على نفسه وأهله فهل يقتن الكلب؟ الجواب لا شك أنه يجوز له ذلك يجوز أن يقتن الكلب لأنه إذا جاز اقتناء الكلب لتحصيل منفعه وهي الصيد فاقتنائه لدفع المضرة وحفظ النفس من باب أوله وهذا قياس واضح جليل فعليه نقول القاعدة كل ما احتاج الإنسان إلى اقتناء الكلب لدفع مضرة أو جلب منفعه إيش؟ جاز له اقتناءه ولكن يجب علينا أن نعلم أنه مع جواز اقتنائه هو أخبث الحيوانات نجاسة لأنه إذا ولغ في الإناء يجب أن يغسل سبع مرات إحداها بالترى مع أنه قد يحتاج إلى الولوخ ليشرب وهو قد يبيح اقتنائه ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغسل ما شرب فيه سبع مرات إحداها بالترى فإن قال قائل وهل يجوز بيع ما يباح اقتنائه فالجواب لا وقال سبب أنه لا يجوز بيع الكلاب فإن قال قائل إذا كان الإنسان محتاجا إليه وهو عند شخص أبى أن يعطيه إياه مجانا فهل يجوز أن يبذل له عوضا؟ نعم نعم يجوز ويكون العثم على من؟ على الباع المشتري اشترى شيئا يباحه لا اقتناءه وذاك انتهاما ليس له في صور في خلاف من العلم الصحيح أنه لا يحل لأنه لو أحللنا صيده لكان ذلك سبيلا للاقتنائه واقتناءه حرام ويجوز لأي إنسان يقتله حتى لو كان لشخص واحد إلا إذا خش الفتنة فلا ما ماذا صحف هو أن السيطان الذي معل الإنسان يقول قريب أن الإنسان إذا مات فإن القريب هذا يذهب إلى العرب إلى بني جنس وأن المآئك تصعد إلى السماء ثم تعود فتنزموا قمره في أنهم من الإنسان ما أعلم والله ما أعلم أمور غيبية ما أعلم نعم نقص الأذية لإقتناء الكلب هل يعني بعد علم الإنسان إيش هل إذا عادم أنه يحرم اقتناءه أم يعني يمو سجل ولم يعلم هذه عقوبة وجميع العقوبات شرط فيها العد أن يعلم أنه حرام فإذا عادم أنه حرام فلقص الأجل حتى وين لم يذرم العقوبة وهذه قاعد ينبغي أن نفهمها العقوبة ليست ترفع نعم جهل العقوبة لا ترفع الحكم نعم نعم القراط هنا يحمل على ما جاء مبسرا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تبع الجنازة حتى وصل على عليها فما شهد الجنازة حتى وصل عليها فلا القراط وما شهدها حتى تجفن فلا القراطان وما القراطان قال مثل الجبالين العظيمين أصغرهما مثل أحد نعم لعل هذا في أفريقيا نعم في أسيا هذه أفريقية الكلاب الأسيوية المعلمة لا تؤذي أحد حتى أصب يأتي من عندها ولا تقول شيء أبل إلا أن يكون كلبه رضع من كلاب الأفريقية ما نتعلم هذه مرة علينا بالغصب يا أدع أن الكلب العقور يضمن صاحبه إذا أطلقه هذه إذا علمنا أنه يتجول ويفسد فالواجب على صاحبه أن يربطه أن يربطه هو ويضعه في حوش أين نعم طيب