1186 - 1652 باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا ...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وصحابته أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح باب الأمر بقت الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر التراجم هذه ليست من وضع مسلم رحمه الله فلا تكون في صلب الصحيح قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن وحيا قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب حدثنا أبو بك بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل وحدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا بشرني عن ابن المفضل قال حدثنا إسماعيل وهو ابن عمية عن نافع عن عبد الله أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب فننبعث في المدينة وأطرافها فلا ندعو كلبا إلا قتلناه حتى إنا لنقتل كلب المريّة من أهل البادية يتبعوها حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أحمد نزيد عن عمر بن دينار عن عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال ابن عمر إن إن لأبي هريرة زرعا حدثنا بسم الله الرحمن الرحيم قوله رضي الله عنه إن لأبي هريرة زرعا لا يقصد بذلك القدح في أبي هريرة وأنه زاد هذه الكلمة من عنده لكنه أراد أن ينبه أن أبا هريرة حافظها لأن له زرعا وإذا كان له زرع فإن من شأن صاحب الحاجة أن يحفظ ما يتعلق بحاجته فانتبه لهذا لألا تظن أن ابن عمر اتهم أبا هريرة رضي الله عنه بهذه الزيادة ولكنه ذكر هذا ليبين أنه إيش صاحب زرع فاعتنى بهذه الزيادة وحفظها لأن لها تعلقا بعمله نعم حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح حاو حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا بن جريد قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذن ذي النقطتين فإنه شيطان هذا مما يمثل به للنسخ نسخ السنة بالسنة فإنه عليه الصلاة والسلام أمر أولا بقتل الكلاب ثم نهى عن ذلك وأمر بل وحث على قتل الأسود البهيم للطفيتين الطفيتين هما نقطتان فوق عينين وليس بشرط فإن الأسود البهيم الذي ليس فيه بيار مثله يعني أنه يجب قتله لحث النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم على ذلك وعلّل بأنه شيطان فهل نقول إنه شيطان أي شيطان جن تلبس بصورة كلب بصورة كلب أو نقول إنه شيطان أي من شياطين الكلاب وأشدها ضررا كما يقال شيطان الإنس شيطان الجن وما أشبه ذلك يحتمل هذا وهذا لكن الظاهر أنه يريد أنه شيطان أي في بني جنس أي شيطان باعتبار أنه ذو عذى كثير واعتداء كثير نعم عندنا النقطتين نعم عندنا ذي النقطتين نعم الطفيتين لا أخطأت لا ليش أسأل ما ما انتهى الباب حدثنا عبيد حدثنا عبيد الله بن عاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح أنه سمع مطرف بن عبد الله عن ابن المغفل أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وحدثني هي يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا إسحاق بن براهيم قال أخبرنا النظر حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أهب بن جليل كلهم عن شعبة بهذا الإسناد وقال وقال وقال ابن حاتم في حديثه عيحيا ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع