1183 - 1652 باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي، والنهي عن...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
نعم سمع الله حدثنا يحيى بن يحيى قال فرأت على ماله حار وحدثنا كتيبة قال حدثنا ليت انكلاه ما عنا من زينا لعني الأعرم عنا من هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمع فضل الماء
ليمع به الكلاء وحدثني أبو الطاهر وحرمله واللطول حرمله قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيل بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فضل الماء ليتمنعوا به الكلاء وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا بن جريد قال أخبرني زياد بن سعد أن هلال بن أسامة
أخبره أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكلاء سبق أمان هذه الحديث وأنه إذا منع فضل الماء انتنع
الناس عن المجيء إلى هذا الكلاء لأن الرعاة يحتاجون إلى أمره إلى ماء وإلى كلاء فإذا منع الماء عنهم انتنعوا عن هذا المكان وذهبوا يطلبون مكان آخر فيكون في منع فضل الماء منع للكلاء
ولذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هذا التقليل يكون قوله لتمنعوا به الكلاء تكون اللام للعاقبة وليست للتعليل وهي كقوله تعالى فالتقطه آل في عون ليكون لهم عدوا وحزن فإنهم لم
يلتقطوه لهذا وإنما التقطوه فصار عدوا وحزن وفيه الإشارة إلى أنه لا ينبغي الحسد أن يسعى الإنسان لمنع فضل الله عز وجل على عباد الله فإن الحسد من أعظم الأدواء وهو من أخلاق اليهود نعم
باب تحريم ثمن الكلب وخلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وخلوان الكاهن هذا عن ثمن الكلب ثمن الكلب مطلق يعم الكلاب التي يباه اقتناؤها والتي لا يباه ومن خصه بما لا يباه اقتناؤه فقد أبعد والحديث
الذي فيه إلا كلب صيد ضعيف فالصوب عدم الاستثناء وأن بيع الكلاب حرام ولكن إذا احتاج الإنسان إلى كلب صيد وليس عنده شيء وعند آخر كلب صيد قد استغنى عنه وأبى أن يعطيه إياه إلا بعوض فلا
حرج عليه أن يبذل عيوضاً ويكون إثم على المانع على الذي امتنع أن يعطيه إياه فهو كالذي يبذل المال لاستنقاذ حقه من من منعه وهكذا جميع ما نقول بتحريم بيعه أو تعجيره إذا امتنع من هو بيده
إلا ببيع أو جره فإنه لا إثم على باذل الأجرة أو الثمن إذا احتاج إليه ولهذا قال العلم رحمهم الله وأخص بذلك فقهاء الحنابلة يحرم تأجير بيوت مكة يعني من عنده بيته بمكة حرم عليه أن يؤجره
واستذلوا بأدلة ليس هذا موضع ذكرها قالوا فإن لم يجد إلا بأجرة دفعها والإثم على صاحب البيت لأن له الحق أن يسكن فإذا منع من هذا الحق ولم يصل إلى حقه إلا ببذل شيء فالإثم على المانع
ومثل ذلك أيضا لو استحق النسان شيئا في بيت المال ولم يحصل من الموظفين إلا ببذل شيء لهم فلا حرج ببذل شيء لهم ويكون الإثم على ألم على حقه يعني النسان يريد أن يصل إلى حقه الثاني
يقولنها أيضا عن مهر البغي البغي هي الزانية والإياذ بالله التي تؤجر فرجها نعوذ بالله لكنها تأخذ على هذا أجرا ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم مهرا وهو ليس بمهر حقيقة لكن يشبه
المهر في كونه عوضا عن الاستمتاع بها الثالث حلوان الكاهن حلوان الكاهن ما يعطاه الكاهن على كهانته من عوض لأن الكهان يتكهنون للناس لكن يأخذون منهم العوض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم
عن ذلك لأنه أخذ لأنه بذل فيما يحرم فإن تصديق الكاهن كفر بما أزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم فإن قال قائم لو أن أحدا باع اشترى الكلب من صاحبه ثم قال لن أعطيك لأن النبي صلى الله
عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ولا أعينك على الإثم فماذا يقوم هل نقول خذ ولا تعطي هذا عوضا أو ننزمه بالعوض الذي تعهد به أو نرد الكلب إلى صاحبه أسلم هذه الاقتمالات الثالث أن يرد الكلب
إلى صاحبه كذلك أيضا مهر البغي لو أن غجل وليا ذب الله استأجر امرأة في الزينة وزنى بها ثم قال لا أعطيك شيئا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي صار الآن متدين وقبل ذلك أن
يفعل فاجرا فهذا أيضا لا نمكنه من أن يجمع له بين العوض والمعوض لكننا أيضا لا نعطي البغي فنأخذ منه المال نأخذ منه المال ونجعله في بيت المال نزمه بذلك ومثل أيضا الرش والحاكم أو لغيره
ممن له سلطة إذا بذلها الإنسان حتى وصل إلى الباطل الذي رشى عليه فإننا لا نردها على هذا لن نأخذها ونصدق بها في بيت المال وكذلك حلوان الكاهن بعد أن استأجر الكاهن وتكاهن له ثم قال لا
أعطيك الأجر لأن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن فإننا نأخذها منه أي ممن تكهن له ولا نعطيها الكاهن بل نجعلها في بيت المال ما في السؤال؟
في السؤال؟
يقول بعد