1182 - 1652 باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي ...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاء ويحتاج إليه لرعي الكلاء وتحريم منع بذله وتحريم بيع ضراب الفحل وحدثنا ماشي يقول وحدثنا يا شيخ ايه واو اي نعم اصلا اللي بواب هذا مهو مسلم
ليس مسلم اي لك نحسن لك الواو في اول حديث اي نعم لأن هذا مهو باب عند مسلم مسلم يسعد الله السنة ويمشي وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال اخبرنا وكيع حا وحدثني محمد ابن حاتم قال حدثنا
يحيى ابن سعيد جميعا عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء قول عن بيع فضل الماء هذا فيما اذا كان الماء في نقع البئر او
مجتمع الماء من الامطار والصيول وهو يسمى الغدير فمن اخذ حاجته منه حرم عليه عن بيع الباقي لان الماء من عند الله عز وجل فهو كالحطب والحشيج وما اشبذال واما الماء الذي ملكه صاحبه في
خزنات او احواضٍ هو الذي استنبط الماء من الارض ووضعه في هذا الخزنات فهو ملكه له ان يبيعه سواء كان يبيع ما تتعلق بي حاجته او يبيع شيئاً فاضلاً وحدثنا اصحاك بن ابراهيم قال اخبرنا روح
بن عبادة قال حدثنا بن جريد قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والارض لتحرث فعن ذلك نهى النبي صلى
الله عليه وسلم عن بيع ضراب الفحل يشمل الفحل من الابل او البقر او الغنم فاذا كان عند شخص فحل من الابل اي جمل واتى شخص بناقته من اجل ان نضربها هذا الفحل فانه لا يحل لأحدنا يقول لا
امكنك من هذا الا بعوض لان هذا دناءه ولان هذا لا يضر الفحل لكن يقول بعض الناس ان هذا قد يضر صاحب الفحل لان الفحل اذا ضرب او اذا اضرب فان نفسه تتعلق بالنوق ويكون شموسا صعبا وهذا ظاهر
جدا في الحمير الحمار اذا نزع على الحمارة فانه يبقى صعبا لا عند الركوب وهو في المربط تجده يكون دائما نهيق كلما شم رائحة الننثى نهى فيتأذى بي صاحب فاذا قال انا امنعه خوفا من المضرة
ولكنه لو اذن فيه ماء لم ياخذ العواء فالظاهر ان هذا لا بأس به ظاهر ان هذا لا بأس به لانه لدف مضرة مضرة والرجل لم يبيعه وانما منعه اتقاء لمضرته عشب الله الشرح وعن بيع الماء والأرض
ليحرث لتوحر أثار اما النهي وعن بيع فضل الماء ليمنع بها الكلاء فمعناه ان تكون لانسان بئر مملوكة له بالفلاة وفيها ماء فاضل عن حاجته ويكون هناك كلاء ليس عنده ماء الا هذه فلا يمكن
اصحاب المواشي رعيه الا اذا حصل لهم السقي من هذه البئر فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية ويجب بذله لها بلا عوض لانه اذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلاء خوفا على مواشيهم من
العطش ويكون بمنعه الماء مانعا من رعي الكلاء واما الرواية الاولى نهى عن بيع فضل الماء فهي محمولة على هذه الثانية التي فيها ليمنع به الكلاء ويحتمل انه في غيره ويكون نهي تنزيل قال
اصحابنا يجب بذل فضل الماء بالفلاة كما ذكرناه بشروط احدها الا يكون ماء اخر يستغنى به والثاني ان يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي الزرع والثالث ان لا يكون مالكه محتاجا اليه واعلم ان
المذهب الصحيح ان من تبع في ملكه ان من تبع من نبع لا لعلم من نبع واعلم ان المذهب الصحيح ان من نبع في ملكه ماء صار مملوكا له وقال بعض اصحابنا لا يملكه اما اذا اخذ الماء في اناء من
الماء المباح فانه يملكه هذا هو الصواب وقد نقل بعضهم الاجماع عليه وقال بعض اصحابنا لا يملكه بل يكون اخص به وهذا غلط ظاهر واما قوله لا يملكه ما في شكل غلط ان الرجل حازه ووضعه في
اوعيتي فبيعه الحياد لا بس به اللهم الا اذا اضطر احد الى شربه فهذا يكون واجب لجفة ضرورة نعم بعد الاذان الله اكبر اتي محمدا للوسيلة والفضيلة وباته المقام المحمد نعم كمل وقال بعض
اصحابنا لا يملكه بل يكون وخص به وهذا غلط ظاهر واما قوله لا يباع فضل الماء ليباع به الكلة فمعناه انه اذا كان فضل ماء ليباع به الكلة ولا يمنع نجي بيباع يا شه دي بالحديث ليمنع به نعم
ليمنع لا شكنا ليمنع نعم ايش كي نعم شور الصفة الاخير الاخير ما وصلنا نعم فمعناه انه اذا كان فضل ماء بالفلات كما ذكرنا وهناك كلأ لا يمكن رعيه الا اذا تمكنوا من سقل الماشية من هذا
الماء فيجب عليه بذل هذا الماء للماشية بلا عوض ويحرم عليه بيعه لانه اذا باعه كاك كأنه باع الكلاء المباح للناس كلهم الذي ليس مملوكا لهذا البائع وسبب ذلك ان اصحاب الماشية لم يبذلوا
الثمن في الماء المجرد بل ليتوصلوا به إلى رعي الكلاء وصلوا به إلى رعي الكلاء فمقصودهم تحصيل الكلاء فصار ببيع الماء كأنه باع الكلاء والله اعلم قال اهل اللغة الكلاء مهموز مقصور وهو
النبات سواء كان رطبا او يابسا وأما الحشيش والهشيم فهو مختص باليابس وأما الخلي فمقصور غير الخلاء واما الخلاء واما الخلاء فمقصور غير مهموز والعشب مختص بالرطب بالرطب ويقال له أيضا
الرطب بضم الراء وإسكان الطاء قوله نهى عن بيع الأرض لتحرث معناه نهى عن إجارتها للزرع وقد سبقت المسألة واضحة في باب كراء الأرض وذكرنا أن الجمهور يجوزون إجارة إجارتها بالدراهم والثياب
ونحوها ويتأولون النهي تأويلين أحدهما أنه نهي تنزيه ليعتادوا إعارتها وإرفاق بعضهم بعضا والثاني أنه محمول على إجارتها على أن يكون لمالك قطعة معينة من الزرع وحمله القائلون بمنع
المزارعة على إجارتها بجزء مما يخرج منها والله أعلم نعم قوله عن بيع الماء والأرض لتحرث بناء على أنه في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن إجارة الأرض وبيع الأرض هنا
بمعنى الإجارة ثم بعد ذلك رخص لهم في إجارتها وفي المزارعة بسهم مشاعر نعم انتهت لا مشاعر انتهت طيب لنقف