1179 - 1652 باب من أدرك ما باعه عند المشتري، وقد أفلس ن فله الرجوع فيه📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب المساقى في باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير بن حرب
قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ما له بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو حق به من غيره بسم الله الرحمن الرحيم هذا في باين الرجل إذا أفلس
وحجر عليه فإنه يقسم ماله بين الغرماء في القصد فإذا قدرنا أن ندينا عليه عشرة ألاف وأن الموجود عنده خمسة ألاف فإنه يعطى كل غريم نصف أو نصف حقه لأن نصفة الخمسة إلى العشرة النصف فالذي
له درهم يعطى نصف درهم والذي له ألف درهم يعطى خمسمائة درهم وهكذا لكن إذا كان في هذا المال عين مال رجل قد باعه ولم يتغير فإنه أحق به من غيره مثل أن يكون باع عليه السيارة ثم حجر عليه
وفلس ووجد الباع السيارة سيارته بعينها لم تتغير فهو أحق بها وقوله عليه الصلاة والسلام أحق به من غيره لا يعني أنه يأخذه ولو زادت قيمته على الدين بل إن المأبل المعنى أن الغرماء لا
يشاركونه فيه ما دام قد باقي له حق فإذا قدرنا أن هذه السيارة التي وجدها الباع بعينها قيمتها أكثر من دينه فليس له منها إلا مقدار الدين لأننا لو كنا خذها بزيادتها كان في ذلك ظلم
للمفلس وظلم للغرماء ولكن نقول أنت أحق به تباع السيارة وتأخذ نصيبك من الدين والباقي يرد في المال لوزع بين الغرماء أما إذا تغيرت فإنه كسائر الغرماء بمعنى أن تضم هذه السيارة إلى بقية
المال وتوزع الغرماء بالقسط وكذلك صاحب الرهن هو أحق برهنه يعني لو فرض أن أحد الغرماء كان قد رهن شيئا من مال المفلس ثم حجر عليه فإن صاحب الرهن يقدم برهنه ويعطى دينه كاملا فإن زاد
شيئا من الرهن رد في بقية المال وإن لم يزد وكان بقدر دينه فهو له وإن له إشاء أو يباوى ويأخذ ثمن وإن نقص أدلى ببقية دينه مع الغرماء حدثنا يحيى بن يحيى وقد عرفتم أنه لا يمكن الحجر إلا
إذا كان إيش إذا كان الدين أكثر من ماله لأن المفلس إما أن لا يكون له مال بالكله أو له مال بقدر دينه أو أكثر أو له مال أقل من دينه فالأول لا يطلب ولا يطالب ويجب إنظاره والثاني لا
يحجر عليه الثاني الذي ذي ماله أقل من دينه يحجر عليه والثالث الذي ماله بقدر دينه أو أكثر لا يحجر عليه ولكن يرغم على الوفاء ويؤدب حتى يوفي نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء
وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد حاء وحدثنا أبو الربيع ويحيى بن حبيب الحارثي قال أحدثنا حماد يعني بن زيد حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن
عيين حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب ويحيى بن سعيد وحفص بن غياث كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد بمعنى حديث زهير وقال ابن رمح من بينهم في روايته أي ممرء فلس
حدثنا بن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان وهو ابن عكرمة بن خالد المخزومي عن ابن جريج قال حدثنا بن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمر بن حزم أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن حديث
أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرق أنه لصاحبه الذي باعه حدثنا يحمل وقوله أنه لصاحبه على ما سبق يعني
أنه أحق به لأن لو أخذنا بظاهر هذا الحديث لكان صاحبه يأخذه سواء زالت قيمته عن الدين أو نقصت ولكنه يحمل على ما سبق أن يكون أحق به من الغرمة حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن
جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النظر بن أنس عن بشير بن نهير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهوى حق به
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد حا وحدثني زهير بن حرب أيضا قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد مثله وقالا فهوى حق به من
الغرمى وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف وحجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حجاج منصور بن سلمة قال أخبرنا سليمان بن بلال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينه بعينها فهوى حق بها نعم نعم نعم نعم فهو أسرة الغرمى لأنه لم يجدها بعينها تغيرت نعم