1177 - 1652 باب وضع الجوائح📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب وضع الجوائح حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبو الزبير أخبره عن جابر ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك ثمرا حا وحدثنا محمد بن
عباد قال حدثنا أبو ضمرة عن ابن جريج عن أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما
تأخذ مال أخيك بغير حق وحدث الجائحة هي التي يصيبه حتى يتلف مثل أن يصيبه برد فيتلف أو يصيبه مطر فينزل من عذقه ويفسل المهم أن المراد بالجائحة ما لا صنع للآدمي فيه هذا الجائحة من مطر
أو رياح أو احتراق أو ما أشبه وأما مال الآدمي فيه صنع فهو ثلاثة أخسام القسم الأول أن يكون الفاعل المتلف هو الباع فهنا يرجع المشتري على الباع والأشكال فيه الثانية أن يكون المتلف من
لا يمكن تضمينه كقطع الطرق وجماعة الصراق وما أشبه ذلك فهؤلاء كالجائحة لأن تضمينهم غير ممكن الثالث أن يتلفه آدمي يمكن تضمينه فهذا يخير الإنسان الذي اشترى الثمر بين فسخ البيع وبين
إنضاء البيع ويرجع على المتلف والفرق بين هذه والتي قبلها أن هذه يمكن للمشتري أن يأخذ عوضه من آدمي معين مقدور عليه وهنا نسأل ماذا يغفر الإنسان إذا أثلفه آدمي معين يمكن رجع عليه أيفسخ
البيع أو يبقى البيع ويرجع على المتلف ينظر إذا كان ثمنه أكثر من قيمته الحاضرة فسيختار إذا كان ثمنه أكثر من قيمته الحاضرة سيختار الفسخ ويرجع على البائع وإذا كانت القيمة أكثر من الثمن
وهو من يسويه وقت التلف فسيختار إبقاء البيع والرجوع على المتلف وإذا كان المتلف فقيرا لا يمكن أن يطالب فسيختار الفسخ وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا أبو عاصم عليك وقول عليه الصلاة
والسلام من أخيك ثمراً هل يلحق به الزرع ونحوه أولاً فيه خلاف والمشهور المناثب أن لا يلحق به ومثل ذلك لو استأجر دكاناً واحترق فهل يلحق بالجائحة ويقال إن للمستأجر أن يفسخ الأجر لجارة
وعليهم من الأجر مقدار ما مضى أو نقول الأجر لازمة له أو نقول يلزم المؤجر بأن يدبر له مكاناً كل هذا في خلاف لكن قول رسول صلى الله عليه وسلم بما تأخذ مال أخيك بغير الحق يدل على أنه
عام كل شيء لا يمكن تداركه فإنه يعتبر جائحة وحدثنا حسن الحنواني قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريد بهذا الإسناد مثله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة علي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن
حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو فقلنا لأنس ما زهوها قال تحمر وتصفر أرأيتك إن منع الله الثمرة بما تستحل ما لا خيث حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا
بن وهب قال أخبرني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي حيل وما تزهي قال تحمر فقال إذا منع الله الثمرة فبما تستحل ما لا خيث
حدثني محمد بن عباد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم ما لا خيث حدثنا بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار
وعبد الجبار بن العلاء واللفظ لبشر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عكيق عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح قال أبو إسحاق وهو صاحب مسلم حدثنا
عبد الرحمن بن بشر عن سفيان بهذا