1176 - 1652 باب فضل الزرع والغرس 2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه يجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب المساقى في باب فضل الغرس والزرع وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث حا وحدثنا
أبو كريب ويسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية حا وحدثنا عمر الناقد قال حدثنا عمار بن محمد حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا بن فضيل كل هؤلاء عن الأعمش عن أبي صفيان عن جابر
زاد عمر في روايته عن عمار وأبو كريب في روايته عن أبي معاوية فقالا عن أم مبشر وفي رواية بن فضيل عن امرأة زير بن حارثة وفي رواية إسحاق عن أبي معاوية قال ربما قال عن أم مبشر عن النبي
صلى الله عليه وسلم وربما لم يقل وكلهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث عطاء نواب الزبير وعمر بن دينار حدثنا يحيى بن يحيى وكتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ ليحيى
قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عوانة عن قدادة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيم إلا كان
له به صدق وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأم مبشرين امرأة من
الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخل أم مسلم أم كافر قالوا مسلم بنحو حديثهم وفي هذا يتعي على أن الخير المتعدي يؤجر الإنسان عليه ولو لم يقصده لأن كثير من الناس
يزعون الزروع ويرسون الغرس لا لأجل الطيور والسبع ولكن من أجل ما ينفعهم في حياتهم لكن إذا انتفع به غيرهم حصل له الأجل وفي أيضا دليل على أن الكافر لا ينفعهم ما تعد نفعه إلى غيره ولكن
ربما يثاب عليه في الدنيا إما بكثة المال أو بدفع نقمة عنه أما أن يكون صدقه تنفعه في الآخرة فلا قال الله تبارك وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا
أعطوا الصلاة لهم في سالة ولا ينفقون لهم كادون هذا ناقص الأجل جدا جدا في قوله عليه الصلاة والسلام إن الإنسان ينصره من صلاة ما كتب له إلا نصفها أو ربعها أو عشر ومسألة خفلة القلب عند
الذكر خطيرة جدا لقوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعه فجعل الله تبارك وتعالى مدار الذكر هو القلب ولذلك يجب العناية في هذه المسألة وأنك إذا أردت أن تذكر الله فأحذي قلبك
نعم شيخ السلام الله في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل خائطا لأمي مبشر نعم ومع هذا سألها عليه الصلاة والسلام ما الغرس هذا؟
مسلم أم كافر؟
نعم ثم قالت مسلم فقال لا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه منسا نعم فكأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الثواب على غرس المسلم لا على صاحب الحائط نعم مع أن صاحب الحائط هو مالك المال نعم لعل
هذا الحائط غرسه كافر من اليهود أو غيرهم وأن جريال ملكها صار متأخذ ثم أن كلمة من غرس قد يفهم منها أن العبرة بأصل غرس ولكن الأمر كما قلت يعني لو اشترى إنسان غرسا أو زرعا من كافر
وانتفع به الطيور والسباع فلو أجره لا السؤال الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه يخشى أن يكون الذي غرسه من اليهود والله لا تقفى عليه حال أم مبشر أنها مسلمة نعم إذا إذا نعم ما يقدر يقدر
يعلم نعم يقدر موش زي أما إذا كانت طيور تؤذيه بمعنى أنها تفقد منفعة الثمر فلا حرج أن يدافع عن نفسه لكن إذا كانت تأكل الشيء اليسير الذي لا يتضرر به فهذا ينبغي أن لا يفعل وإن فعل فقد
حرم نفسه الآجر فقط والإثم لا يعتم لأن رزقها على الله عز وجل وهذه يجب أن تعرف الفرق بين طيور أن تتملكها هذه لا جد أن تضيعها وطيور لا تملكها إن فسحت لها المجال حتى تأكل من ثمرك فهذا
حسن وإن لم تفعل فلا حرج عليك