1174 - 1652 باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المساقات باب المساقات والمعاملة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع قال مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب واللفل زهير قال حدثنا يحيا وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع بشطر يعني النصب وأهل خيبر هم اليهود افتتحا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبقوا يزرعون ويسكون بسهم فعاملهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن لهم نصف ما يخرج من الثمر ونصف ما يخرج من الزرع نعم وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي وهو ابن مسر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع نعم عن ابن عمر أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه كل سنة مئة وسق ثمانين وسقا من ثمر وعشرين وسقا من شعير فلما ولي عمر قسم خيبر خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام فكانت عائشة وحفصة ممن اختارت الأرض والماء كذا في أنهم هكذا نعم أنه ما تكلم على قولي ممن اختارتها لن يكون ممتن من من اختارتها وهم آثنتان والنساء الباقي أكثر من هذا نعم نعم نعم وحدثنا ابن وحدثنا ابن مير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما خرج منها من زرع أو ثمر واقتص الحديث بنحو حديث علي بن مسهر ولم يذكر فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتها الأرض والماء وقال خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض ولم يذكر الماء وحدثني ابو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد ليثي وعن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقركم فيها على ذلك ما شئنا ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن يمير وابن مسهر عن عبيد الله وزاد فيه وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس في هذا الحديث شيء من أشكال وهو قوله أقركم فيها على ذلك ما شئنا فمن العلم من قال إن هذا يدل على أن المساقات والمزارعة عقد جائز متى شاء رب الأرض أن يفسخهم فسخ لأنه لو كان عقد لازم لوجب أن تحدد المدة ومنهم من قال إنه لا يلزم من ذلك أن يكون عقد جائزا وأن العقد اللازم لا بأس أن يجعل فيه الخيار لأحد الطرفين فقوله أن نقركم ما شئنا يعني أن الخيار لنا متى شئنا أبقيناكم وماتى شئنا فسخنا العقد وهذا أقرب وبناء على هذا القول إذا لم يذكر التخيير فالمساقات والمزارعة عقد لازم وهذا هو الذي عليه العمل من قديم الزمان وأن الفلاح لا يمكن أن يفسخ المزارعة والمساقات وكذلك رب الأرض نعم وفي هذا الحديث أيضا جواز معاملة اليهود وأنه يجوز الإنسان أن يعامل اليهود وكذلك النصارى لكن معاملة لا تخرج عن حجور الشر وهل فيه جنيع الاعتمان اليهود الجواب ربما يقال فيه جنيع الاعتمانهم لكن إذا ظهرت خيانتهم زال الاعتمان ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث من يخلص عليه فبعث أبد الله بن رواحة رضي الله عنه وجمعهم وقال لهم إني جئت من أحب الناس إليه وإنكم لا أبغض إلي من عدتكم من القرد والخنازيه ولن حب إياه وبغض إياكم لا يمنعني أن أقوم فيكم بالعدل فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث إليهم من يخلص عليه لكن قبل ذلك اعتمنهم الرسول عليه الصلاة والسلام نعم نعم يا سليم وإذا قالوا بارك الله فيك رواه أحمد أو الشافري أو البخاري أو مسلم فهو بسنده يعني فرجع أنت إلى مسند الإمام أحمد إلى صحيح البخاري إلى صحيح مسلم تجد السلام لكن المصنفون في الحديث على الأبواب أو الفقهاء لا يريدون أن يسند الأسانيين لأنها قد تكون طويلة فإذا سمعت رواه أحمد فرجع إلى المسلم رواه البخاري إرجع إلى الصحيح رواه مسلم إرجع إلى الصحيح تجد السلام نعم ما فهمت الإشكال في إختارتها نعم الإشكال في إختارتها الأرض نعم ما فهمت عن الإشكال ممن إختارتها ممن للتبعيض نعم فيقتضي أن يكون الكلام ممن إختارنا لكن ما أدل يعني وش وجه الروايح هذا يعني ما يمكن يقال يعني باعتبار طائفتين طائفتين بعيدة بعيدة حتى الطائفتين الطائفتين ما اختارتها واحدة من اختارتها يعني طائفة اختارت العوساء طائفة اختارت الأرض لكن ما اختارت الطائفتين ما اختارتها شيء واحد نعم وحدثنا بن رمح قال أخبرا ليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مشطوا ثمرها وحدثني محمد بن رافع ويسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين فأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكهو عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء وإنما أجلاهم بسبب عدوانهم لأنهم اعتدوا على الصحابة اعتدوا على عبد الله بن عمر وفدعوا قدمه وكان لهم عدة خيانات وعدوان فأجلاهم عمر ولعله رضي الله عنه أيضا انضاف إلى عدوانهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب نعم وهو كذلك نعم نعم إذن لم تكن عقدا لازم لكنه السنة لتدخل لا بد أن تكمل فلأراد أحدهما أن يتركها في أثناء السنة فليسأله ذلك لأن في هذا ضررا على صاحبه والعقود الجائزة إذا تضمن الضررا على أحد الطرفين صارت لازمة بالنسبة لمن لم يتضرر وبالنسبة لمن يتضرر جائزا لأن الحق له نعم يا آدم ثلاثة واحد ثلاثة من يا آدم ثلاثة ايش ايش نعم نعم فتاة عنوى نعم عمالين ما قرهم على أنهم عمال ما هو على أنهم ملكهم ها لا ما هو عبيل ما استعبدهم عمال أحرار نعم لا ما هو كلهم عبيل المقاتلون يخير بهم الإمام لكن النساء والذرية هم الذين يكونوا أدقاء بالسبب ولكن للرسول عليه الصلاة والسلام ما لا يفعل نعم