1170 - 1652 باب كراء الأرض بالطعام📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب كراء الأرض بالطعام وحدثني علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عني عل بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج أنه قال كنا نحاقل الأرض على عهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك في هذا الحديث ما يدل على مسألة مهمة وهي أن طاعة الله ورسوله أنفع للعبد في دينه وجنياه حتى وإن حصل له خسران من عمر الدنيا فهذا ربح في الواقع ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تنيكم مالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وما يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وفي هذا الحديث إشكال وهو كراءها بالثلث والربع فإن ظاهر الحديث المنع ولعل هذا هنا كان يجب على صاحب الأرض أن يزرعها أو يزرعها أو يمسكها لأن هذا الذي سبق إما أن يزرع بنفسه أو يزرعها مجانا أو نمسكها فكان ينهى عن كل الأنوار أما بالطعام المسمى فظاهر أنه لا جوز لأنه غرر بين كيف يكون غرران إذا قدرنا أن يقول زارعتك على هذه الأرض في مئة صاعي لي والباقي لك هذا لا جوز لماذا؟ للجهالة الواضحة والغرر البين لأنها قد لا يحصل منها إلا مئة وقد يحصل منها الآلاف فيحصل بهذا غرر وغبل فيشبه الميسر ولكن الفقهاء ذكروا أنه لو أجره إياها تأجيرا بطعام مسمى من غير ما يخرج منها فلا بأس به وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم فإنهم يؤجرون الأرض فيما يسمونه الصبرة بأسواع معلومة ثابتة في هذه الأرض سواء زرعت أم لم تزرع فهذه إجارة مستقلة لا علاقة لها في المزارعة نعم ما جوز السؤال لكن كل هذا كل حدث واحد لكن باب جديد مثل أول وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن عيوب قال كتب إلي يعلى بن حكيم قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل بالأرض فنخريها على الثلث والربع ثم ذكر بمثل حديث بن عليا وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث وحدثنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى وحدثنا يسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبده كلهم عن ابن أبي عروبة عي على بن حكيم بهذا الإسناد مثله وحدثني هي أبو الطاهر قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عني على بن حكيم بهذا الإسناد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل عن بعض عمومته حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو مسهر قال حدثني يحيى بن حمزة قال حدثني أبو عمر الأوزاعي عن عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج عن رافع أن ظهير بن رافع وهو عمه قال أتاني ظهير فقال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا فقلت وماذاك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق قال سألني كيف تصنعون ببحاقلكم فقلت نؤاجرها يا رسول الله على الربيع أو الأوسق من التمر أو الشعير قال فلا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها حدثنا محمد قالوا على الربيع الساقم الواسق وأما قوله أو الأوسق يعني الأسوار المعلومة والوسق كم ستون صاعة فنهى النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك وقال إما أن تزعوها أو تزعوها أو تمسكوها أما أن تؤجروها على هذا الوجه فلا نعم الرضا كيف لا على الربيع ما أجلوها يا رسول على الربيع حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عكرمة بن عمار عن أبي النجاشي عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر عن عمه ظهير أسئلة يالله شراف نعم وجه الإشكال أنه ظاهره أنه لا جوز أن تزارع تعطي الشخص الأرض تقول ازرعها ولك الثلث أو لك الرمع أو لي الثلث أو الرمع أقول ظاهره أنه لا جوز لكن هذا كما هنا فيما إذا كان ناس محتاجين إلى الزراعة فتبدل لهم الأرض مجانا أو يمسكها الإنسان أو يزرعها بالحسن لا يزرعها مجانا بدون شيء نعم بارك الله فيكم كيف نجيب عن قول من يقول بأن الكراء هو عام في كل إجارة من الأرض ويقول لأن فيه ذلك غرر أن يجيرها على دراهم ثم لا يخذ من تلك الأرض شيء نعم نقول أن هذا غرر نواضح الجواب على هذا أن نقول لو أصيب الزرع بجائحة مثلا لو أصيب بجائحة فهنا يتوجه أن توضع الجائحة عن هذا وينقص من الأجرة بقدر ما حصل من الجائحة أما إذا فرط هو ولم نزرعها فهو الذي أضر بنفسه نعم لا