1168 - 1652 باب كراء الأرض حديث من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها ...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حمد قال حدثنا أبو عوانث عن سليمان قال حدثنا أبو سفيان عن جابر أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار بن زريق عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال فليزرعها أو فليزرعها رجلا وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا أبو وهب قال أخبرني عمر وهو ابن الحارث أن بوكيرا حدثه أن عبد الله بن أبي سلم تحدثه عن النعمان بن أبي عياش عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نها عن كراء الأرض قال بوكيرا وحدثني نافع أنه سمع ابن عمر يقول كنا نكري أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع ابن خديج بيّر رضي الله عنه أن الناس كانوا يؤجرون على المادينات وأقبل الجداول وأشياء من الزرع قال فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما شيء معلوم مضمون فلبس به هذا حديث رافع وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثني أبو كامل الجحدري في أثنائها الله أخذنا فيه أخذنا فيه جملة كبيرة هنا حدثنا رضي السعيد الأيدي وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثم نعم وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثم تعنا بالزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا سنتين عندك من لا سنتين سنتين حزبتي قلت من سنتين في هذا حد من الفوائد أن الإجارة يطلق عليها البيع يطلق عليها بيع لأن بيع الأرض سنتين أو ثلاثا يعني تأجيره وهذا محمول على التأجير الذي يتضمن الجهاله فأما ما لا يتضمن الجهاله فلا بأس بيه نعم وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن وابي شيبة وعمر للناقل وزهير بن حرب قالوا حدثنا سحيان بن عيينة عن حميد الأرج عن سليمان بن عتيق عن جابر عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين وفي رواية ابن أبي شيبة عن بيع الثمر سنين معلوم لأنه لا أجوز أن يبيع شيء معدوما لوجود الجهالة والغرر إذ قد تخرج الثمر وقد لا تخرج وإذا خرجت فقد تبقى حتى تجذ وقد تهلك فالجهالة في هذا واضح حدثنا حسن بن علي حموك الله حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية عيحي بن أبي كهير عن أبي سلامة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخا فإن أبى فليمسك أرضه مر علينا هذا قل هذا مر علينا وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية عيحي بن أبي كهير أن يزيد بن نعيم أخبر أن جابر بن عبد الله أخبر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والحقول فقال جابر بن عبد الله المزابنة الثمر بالتمر والحقول كراء الأرض سبق أنه سثن من المزابنة العراضي حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القارين عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وحدثني أبو الطاهر قال أخبرني مالك بن أنس عن داود بن الحسين أن أبا سفيان مولى بن أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا سعيد للخدرية يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل والمحاقلة قراء الأرض حدثنا يحيى بن يحيى وأبوه قول اشتراء الثمر في رؤوس النخل يجب أن نقيد في أيش؟ بالتمر التمر وعما بيعها في رؤوس النخل بعد أن يبدو صلاحها فقد سبق أنه جائز وهذا مما يدلك على أن هذه الأحاديث في مسأة المزارعة وشبهها فيها إطلاقات كثيرة تحمل هذه الإطلاقات على ما دلت النصوص الأخرى على تقييده نعم