1167 - 1652 باب كراء الأرض حديث من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب كراء الأرض وحدثني أبو كامل الجحدري وقال حدثنا حماد عن ابن زيد عن مطار الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها عن كراء الأرض وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل لقبه عارم وهو أبو النعمان السدوسي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا مطار الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه حدثنا الحكم ابن موسى قال حدثنا حمل العلماء الرحمة هذا الحديث على أمري إما أن الأمر للاستحباء يعني إذا كان عندك أرض وزرعتها فهي ملك وإن لم تزرعها فعطها أخاك يزرعها ينتفع ولا تتعطر الأرض وهو أيضا إذا انتفع المزارع ينفع نفسه وينفع غيره لأن محصول الأرض يكون لمن؟ لجميع الناس فلا ينبغي الإنسان أن يعطي للأرض إذا كان لا يليزرعها أو على وجه آخر في حال الضرورة إذا كثرت العطل والبطالة واحتاج الناس إلى أن يعملوا وهذا عنده أراض كثيرة فهنا يلزمه أن يعطي الأرض من يزرعها إذا لم يزرعها وحينئذ هل يلزمه أن يعطيها بدون سهم أو بسهم نقول الحديث يقول فليزرعها أخاه ولم يبين هل هو مجاناً أو بسهم فينظر إلى ما تقتضي المصلحة نعم لو قال لو خاف لا يكتب بينهما وثيقة نعم في بعض المناخ ربما يكون هذا أنه إذا وضعي عليها قال هذه أرضي ولا فيها دخل لكن يكتب وثيقة ثم إذا أنكر يرفع الأمر إلى القضاة هل لا حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا حكر يعني ابن زياد عن الأوزاعي عن عطاء عن جابير عبد الله أنه قال كان لرجال فضول أراضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنعها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه هذا مما يدل على أن الأمر ليس للوجود لأنه إذا أذن له أن يمسكها فإنه لا يأثم بذلك وهذا هو حقيقة للسحباب وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معل بن موسول قال حدثنا خالد قال أخبرنا الشيباني وعن بوكير بن الأخنس عن عطاء عن جابر بن عبد الله أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ حظ وحدثنا من نصيب وهذا كما قلنا أنه ليس للتعريم بل ولل كراهة إلا إذا جعت الضرورة كما أسلفنا حدثنا بن مير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال سأل سليمان بن موسى عطاء فقال أحدثك جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها قال نعم حدثنا أبو بكر بن عبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عمر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سفيان عن عمر عن جابر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة وحدثني وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبيد الله بن عبد الحميد قال حدثنا سليم نعم قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها فقلت لسعيد ما قوله ولا تبيعوها يعني الكراء قال نعم هذا يدل على أن الأجرة نوع من البيع وهو كذلك الأجرة نوع من البيع لأنها عقد معاوضة على وجه اللزوم في مقابلة العوض حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر أنه قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصري ومن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها حدثني أبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال ابن يونس حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني هشامون سعد أناب الزبير المكي حدثه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلوثية والربع بالماذيانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها الماذيانات هي السواقع الساقع اللي يمشي يسمى ماذيانات ولا أدلها للغة هذه عربية هو معرمة يقول عندي حاشي ولسي العربية نعم