1166 - 1652 باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل..📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين قال مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن عمير وزهير
بن حرب قالوا جميعا حدثنا سفيان بن عينة عن بن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا هذه كلها سبقت فناء ولكنها ليست على عمومها فالمحاقلة التي هي المزارعة الصحيحة هذه لا بأس بها مثل أن تقول للشخص خذ هذه الأرض ازرعها بنصف
الزرع هذا لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع وكذلك المخابرة والمزابنة سبق أيضا معناها وكذلك أيضا العراية سبق معناها وحدثنا
عبد بن حميد قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا أخبرنا بن جريج عن عطاء وابي الزبير أنهما سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله حدثنا إسحاق بن إبراهيم
الحنظلي قال أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري قال حدثنا بن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى
تطعم ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا قال عطاء فسر لنا جابر قال أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر وزعم أن المزابنة بيع الرطب
في النخل بالتمر كيلا والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلا حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف كلاهما عن زكريا قال ابن أبي خلف حدثنا زكريا بن عدي
قال أخبرنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسى قال حدثنا أبو الوليد المكي وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة
والمخابرة وأن تشترى النخل حتى تشقه حتى تشقه والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر والمخابرة
الثلث والربع وأشباه ذلك قال زيد قلت لعطاء بن أبي رباح أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم والمخابرة الثلث والربع هذا إن صح هذا عن الرسول صلى
الله عليه وسلم فإنه نسخ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زارع أهل خيبر من شطر ما يخرج منها من ثمر أو زارع عاملهم بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زارع وحدثنا عبد الله بن هاشم
قال حدثنا بهزن قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشقح
قال قلت لسعيد ما تشقح قال تحمار وتصفار ويؤكل منها حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لعبيد الله قال حدثنا حمد بن زيد قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن
ميناء عن جابر بن عبد الله أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة قال أحدهما بيع السنين سنين هي المعاومة وعن الثنية وعن الثنية ورخفة
العرايا المعاومة يعطيه وأرضه يزرعه ويقول لك عام ولي عام فهذا لا جوز ووجه ذلك الغرر لأنه ربما تنتج في عام ثمانتعشر إنتاجا كبيرا وفي عام تسعة شهر قليلا أو بالعكس فيحصل الغرر ويكون
أحد الشركين غانما والثاني غارما والمشاركة مبنىها على العجل والمساواة أما قوله عن الثنية يعني عن الاستثنى في البيع لكن هذا مقيد بما إذا لم تعلم أما إذا علمت فلا بأس بها فقالصح عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى من جابر جملهم واستثنى حمله إلى المدينة فقول عن الثنية يعني المجهولة أما المعلومة فلا بأس بها نعم وحدثنا هو أبو بكر وابي شيبة وعلي بن حجر قال
حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه لا يذكر بيع السنين بيع لا يذكر ولا لا يذكر يذكر وبيع وبيع الضم بالضم على الحكاية
غير أنه لا يذكر بيع السنين هي المعاومة وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن عبد الحميد قال حدثنا رباح بن وابي معروه قال سمعت عطاء عن جابر بن عبد الله أنه قال نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وعن بيع السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب هذا أيضا مقيم لما إذا كان مجهولا أما كراء الأرض بشيء معلوم فهذا لبأ سمه كما لو أجرتك أرض هذه عشر سنين للزراعة
كل سنة بكذا وكذا هذا ليس فيه غرر ولا جهالة ولا ظلم وأما الكراء المجهول فهذا هو الذي لا يجوث مثل نقول أجرتك هذه الأرض بمئة صاع مما يخرج منها من القمح هذا لا يجوث لماذا؟
لأنها قد لا تخرج إلا من الصاع أو تخرج آلاف الأسواع نعم نعم لأنه ثبت عن الرسول أنه عمل على خيبر بنصف ما يخرج من الزر لا النصف أكثر وأقل حسب الرغبات إذا كان الشيء الخيص يكون بالثلث
والربع يجوث بالثلث والربع والنصف والثلثين حسب الأسعار نعم