1165 - 1652 باب من باع نخلا عليها ثمر📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب من باع نخلا عليها ثمر حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر نلاحظ الآن أن البيع على عين النخلة وعلى الثمر نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع نعم من باع نخلا قد أبرت يعني لقحت فالمبيع الآن الثمر هو النخل النخل من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع المبتاع يعني المشتري فهنا نقول ما هي الحكمة أن يكون ثمرتها للبائع نقول لأن البائع عمل فيها عملا يصلحها فتعلقت نفسه بها فكان من الحكمة أن تكون للبائع وبناء على هذا التعليل يتبين ضعف قول الفقهاء رحمهم الله إن العبرة بالتشقق لا بالتأبير فنقول إن هذا تعليق للحكم بما لم يعلقه بالشارع وأيضا هو تعليق للحكم بوصف غير مناسب لأن كونها تتشقق أهو بفعل البائع أو بفعل الله بفعل الله عز وجل لكن التأبير بفعل البائع من يعرف المسألة؟ الأخ؟ أين نعم؟ اللي وراك؟ تعرف المسألة هذه؟ كيف هي؟ لكن أصل المسألة باع أي شيء؟ باع نخلة قد أبرت ما معنى أبرت؟ لقعها طيب الثمر لمن في هذا الحال إذا باع نخلة مؤبرة للبائع علل لأنه عامل فيها عملا لإصلاحها فتعلقت بها نفسه تكتبها الآن؟ طيب وفيه رأي آخر؟ إن العبرة بتشقه هل يصح هذا أو لا يصح؟ لا يصح لأن ذلك يستلزم إلغاء وصف علق الشارع والحكم به ما هو الوصف اللي علق به؟ التأبير التأبير ولأن الفرق بينهما واضح طيب إلا أن يشترط المبتاع إن يشترط المبتاع يعني المشتري أن تكون الثمرة له فله ذلك وهنا إشكال كيف صح أن يشترط الثمرة لنفسه بعقد بيع وهي لم يبدو صلاحه؟ تبعا يخبر يقول علماء لأن هذا تبع ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا نعم حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللطلة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي ما نخل اشتري أصولها وقد أببرت فإن ثمرها للذي أببرها إلا أن يشترط الذي اشتراها وحدثنا كتيبة هذا واضح أن الرواة الحديث يرونه بالمعنى بالمعنى لأن الحديث واحد مخرجه واحد وعن ابن عمر وقد يقول قائل إن الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث في وقت دون وقت في وقت يتحدث بهذا اللفظ وفي وقت آخر بغير هذا لكن الأصل عدم عدم تعدد الكلام من الرسول عليه الصلاة والسلام نعم وحدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي ممرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حمد حا وحدثنيه زغير بن حرب قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع بهذا الإسناد نحوه حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع في هذه الزيارة الفائدة وهي أن الإنسان إذا باع العبد وله مال فماله للذي باعه وهنا قد يقول قائل كيف يقول وله مال ثم يقول ماله للذي باعه فيقال إن اللام هنا للاختصاص وليست للتملف كما تقول الزمام للناقم والسرج للداب وهي لا تملك فيكون معنى له مال أي أن سيده أعطاه مالا يتجر به والمال الذي أعطاه سيده يتجر به ليس له بل هو ملك للسيد ولهذا قال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع من المبتاع المشتري وهنا نقول إذا كان مال العبد الذي اشتره المشتري إذا كان فضة وقد اشتراه بفضة فهل نقول إن هذا حرام على قاعدة مدعج ودرهم لأنه الآن الثمن فضة والمبيع عبد وفضة فهل نقول إن هذا يحرم ولابد أن يشترى بثمن من غير جنس المال الذي بيده إذا كان المال الذي بيده ربويا أما هذا يقول علم رحمه الله ينظر إذا كان المشتري قصده المال فلابد أن لا يجري الربا بينه وبين المال الذي اشتراه به وأما إذا كان المال الذي بيده مالا يسيرا لا يؤبه له لكن المشتري أحب أن لا تتغير تجارة العبد فإنه لا يضر ولو كان عنده من جنس الدراهم التي اشتراها به قال الإمام موسلم رحمه الله تعالى يا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيين عن الزهري بهذا الإسناد مثلا وحدثني حرمالة وحدثني حرمالة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس وعلي بن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله بسم الله الرحمن سبق الحديث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فذمرتها للذي باعه ابتاع بمعنى اشترى يعني اشترى نخلا ما هو ثمرت النخل بعد أن أبرت يعني لقحت فذمرتها للذي للذي باعه لأنه تعلقت نفسه بها حيث أبرها إلا إذا اشترتها المبتاع كذلك من باع عبدا له مال فماله الذي باعه وكلمت له مال بجلنا لكم أن اللام هنا ليست للتمليك ولكنها للاقتصاص لأننا لو قلنا أنها للتمليك لا تناقض أول حديث وآخر تنهيلة الاختصاص يعني بمعنى لو أن سيده جعل في يده مالا يتجر به وباعه فالمال للسيد إلا إذا قال المشتري أنا أريد أن أشتري منك هذا العبد والدكان الذي تحتاجه فصره به فهنا يكون المال من المشتري وهذه مسألة اختلف العلماء فيها هل يملك العبد بالتمليك أو لا منهم قال أنه يملك بالتمليك مطلقا ومنهم قال لا يملك بالتمليك مطلقا ومنهم من فصل فقال إن ملكه سيده ملك وإن ملكه غير السيد لم يملك ولو قال قائل إن الشيء اليسير يملكه العبد مثل لو أعطاه الإنسان قلما أو أعطاه ساعة أو شيء زهيدا فالعبد يملكه ويتصار فيه ولا يحتاج أن يستأذن سيده وأما الشيء الذي له أهمية فلا يملكه ولا يتصار فيه إلا بإذن السيد نعم