1164 - 1652 باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراي حديث نهى رسول الله..📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني نافع بهذا الإسناد مثله وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرناه شيء منعي يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أنه قال
والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمراء وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمراء قال يحيى العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمراء وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني
نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية أن تباع بخرصها كيلا وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال أن تأخذ
بخرصها وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حا وحدثنيه علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا
بخرصها وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن مشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبي
حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال ذلك الربا تلك المزابنة إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحدثنا بن رمح قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عبد شير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم
في بيع العرية بخرصها تمرا وحدثنا محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول وأخبرني بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم من أهل داره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نها فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عيحيا غير أن إسحاق وابن المثنى جعلا مكان الربا الزبن وقال ابن أبي عمر الربا وحدثناه عمر الناقل
وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عيحيا بن سعيد عن مشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نتو حديثهم حدثنا أبو بكر بن عبي شيبة وحسنا من كلواني قال حدثنا أبو
أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نها عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا
فإنه قد أذن لهم حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة يشك داود قال خمسة أو دون خمسة قال نعم يقوله من مالك يعني نعم حدثني بهذا هذا شرط وهو أن تكون
فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق حسب الشك حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نها عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر
بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه
وسلم نها عن المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا وبيع الزرع بال كيلا وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا بن أبي زائدة عن عبيد الله بهذا اليسناد مثله حدثني
يحيى بن معين وهارون بن عبد الله وحسين بن عيسى قالوا حدثنا أبو موسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة بيع ثمر النخل
بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا وعن كل ثمر بخرصه حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم نها عن المزابنة والمزابنة أيوبا عما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي وإن نقص فعلي وحدثنا هو أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب بهذا الإسناد نحوه حدثنا
كتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا وإن
كان كرمنا يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعنا يبيعه بكيل طام نها عن ذلك كله وفي رواية قتيبة أو كان زرعا وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس حا وحدثناه ابن رافع قال
حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني الضحاك حا وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني موسى بن عقبة كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديثهم انتهت الأحاديث عن العرية فتبين الآن
أنها أي العرية بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر ولها شروط الشرط الأول أن يكون المشتري ليس عنده نقد وإن شئتها فقل ليس عنده ما يشتري به سوى التمر حتى أشمل النقد وإلى النقد والشرط الثاني
أن تكون في خمسة أوسق فأقل والشرط الثالث أن تكون بخرصها تمرا والشرط الرابع أن يأكلونها رطبا في شرط خامس وهو ذكرناها ذكرناها أيضا التقابض ويكون في النخل بالتخلية وفي التمر بالكيد
فهذا الشروط بقي أن يقال هل الزرع مثل ذلك فالجواب لا ليس مثل لأن الزرع لا يحتاج الإنسان إلى أن يأكله وهو في سنبله هل الزبيب والكرم يعني العنب مثله يقال إذا كان الناس يتفكهون في
العنب ويكون قوتا لهم فلا فرق وأما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يلحق وذلك لأن الأصل في المزابنة التحريم فلا يخصص من ذلك إلا ما جاءت به السنة أو صح عن مقاس على ما جاءت به السنة أنه اشترى
الرطب على رؤوس النخل ثم أخذ منه ففل أو كفين ثم إنشغل بمرض أو بسفل حتى أثمر تتفرق الصح في بطل فيه السنة هذا لا جوز يعني مثل لو أن الإنسان أتى بإناء فيه رطب والإنسان محتاجه وليس عنده
نقط يشتري بيه فاشتراه بتمر فإن ظاهر السنة أنه لا جوز لأن هذا تفكه طارئ ويمكن التخلص منه بأن يقال له بيع التمر بالدراهم واشتري بالدراهم رطبا كما قال نبي عليه الصلاة والسلام في التمر
جيد والردي أن يباع الردي ثم يشترى بثمنه جيد نعم لا ما تماثل لأن اللي على النخل يأخذه شيئا فشيئا اليوم يأخذ شيء وغد يأخذ شيء فبينهما فرق نعم نعم ثم إذا أراد أنه وجد أنه مأفوذة
بسروقها نعم فيأتي إليه البائع ويقول هم بدلها نخلة ثانية نعم هل هذا اللي مزابرة؟
نعم هذا لا جوز لكن هنا يعطيه الدراهم ويشتري بدلها بخلاف إذا كان أثنان أخطاء أحدهما فجد نخلة الآخر فهنا لا بأس أن يتنازل أحدهما عن الآخر بالثمن الذي عقده مع الكلاح نعم نعم شك شك
الراوي ما في جنب بعض الأول ما أخذ بالخمسة بعضهم قال فيما دون الخمسة لا بد ثلاثة لا ما يكتب لنا الحاجة إليه قليلة خصوصا عندنا الحمد لله دراهم كثيره كل يجد ثلاثة أسنة ثلاثة أسنة