1163 - 1652 باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراي حديث نهى رسول الله..📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب تحرين بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
بيع المزابنة والمحاقلة والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح واستكراء الأرض بالقمح قال وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال
لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاع الثمر بالتمر نقف الباب في صحيحه في كتاب الويور اهتيبا بتحرين بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى
قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر والمحاقلة أن يباع الزرع
بالقمح واستكراء الأرض بالقمح قال وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاع الثمر بالتمر وقال سالم أخبرني عبد الله عن
زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك بسم الله الرحمن الرحيم هذه ويوعنها عنها الرسول عليه الصلاة والسلام
المزابنة والمحاقلة المزابنة فصرها أن نباع ثمر النخل بالتمر وذلك لأن بيع التمر بالتمر لا بد فيه من أن يكون سواء بسواء في الكي ومعلوم أن بيع ثمر النخل بالتمر لا يمكن فيه التساوى ثاني
يقول والمحاقلة أن يبيع الزرع بالقمح لماذا؟
لأنه يشترط في بيع البر بالبر أن يكون متساويين وإذا باعه بالزرع فالتساوي متعذر فلا يحب وكذلك أيضا واستكراء الأرض بالقمح استكراء الأرض بالقمح أي بجزء معين مما يخرج منها غير مشاع مثل
أن يقول آجرتك هذه الأرض بمئة صاع مما يخرج منها فهذا لا يجوز وذلك لأنه ربما لا تخرج إلا هذا القدر وربما لا يحصل زرع كله وربما يحصل منها شيء كثير فلذلك لا يجوز أن تؤجر الأرض بجزء
بشيء مما يخرج منها معين فأما إذا استجرتها بقمح من غيرها فلا بأس به لأنه لا ضرر في ذلك مثل أن تقول آجرتك هذه الأرض تزرعها بمئة صاع من هذه الصبرة أي من هذه الكومة فلا بأس لأن هذه
الأجرة خارجة عن ما تنتج الأرض طيب إن أجر الأرض بالدراهم فجائز ولو باع الزرع بالدراهم بعد اشتداده فجائز ولو باع ثمر النخر بعد أبدو صلاحي بالدراهم فجائز يقول قال وأخبرني سالم عبد
الله الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا تبتاع الثمر حتى عبدو صلاحي ومتى يبدو إذا أحمر رأى أصفر ولا تبتاع الثمر بالتمر والعلة في ذلك الجانب التساؤ قال سالم أخبرني
عبد الله عزيزي المثابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك العرية سبقت عريض أن يشتري الإنسان ثمر النخل على رؤوس النخل
لتمر فهذا جائز بشرط أن لا يكون عند المشتري نقل أو ثمن آخر غير التمر فإن كان عنده نقل أو ثمن آخر فإنه لا يجوز وشرط آخر أن يخلص الثمر الثمر الذي على النخل بمثل ما يقول إليه تمرا
والشرط آخر وشرط الثالثا أن تكون لخمسة آخر أو سقف أقل فلو كان هناك فقير عنده قمح وعنده ثمر فأراد أن يشتري عرية أي ثمر نخل بالثمر أي جوز أم لا لماذا لأن عنده قمح يمكن أن يجعله ثمنا
وإذا كان عنده قمح يمكن أن يجعله ثمنا لم يكن معتاجا إلى شراء الثمر بالثمر قال أهل العلم وهل تشترط الضرورة أو لا والجواب لا تشترط الضرورة لأنه لا ضرورة لهذا الذي اشترى الرطب بالثمر
إذ يمكنها أن يدفعه ضرورتهم بالثمر لكن هذه حاجة وزيادة تتفكه وإنما رخص فيها لأن تحريم التفاضل بين الربوين من كان سدًا للذريعة وما حرم سدًا للذريعة يعني ما حرم ما تحريم الذرائع فإنه
تبيحه الحاجة نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن فابق من هو لهذا؟
ها؟
طيب ورما لازم تسد الفرجة نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالكنا عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العلية أن يبيعها بخرصها من التمر
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن زيد بن ثابت حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العلية يأخذها
أهل البيت ويأخذها ثمرا يأخذونها رطبا وهذا أيضا من الشروط أن يكون المشتري يأكل الثمر رطبا فإن أخره حتى أتمر بطل البيت لأنه إنما رخص له من أجل أن يتفكها مع الناس للثمر فإذا أخر ذلك
بطل البيت ولهذا اشترط قال يأكلونها هذه العلية رطبا نعم شرط رابع يعني يبيجي أيضا هذا ما الشروط