1162 - 1652 باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها حديث نهى رسول الله ...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم حاء وحدثني محمد بن حاكم واللفظ له قال حدثنا روح قال حدثنا زكرياء بن إسحاق قال حدثنا عمر بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن أبي البختري قال سألت بن عباس عن بيع
النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن قال فقلت ما يوزن فقال رجل عنده حتى يحزر يعني يمكن خرصه ولا يمكن خرصه إلا إذا بدأ صلاحه أما
قبل ذلك فهو عرضه للنمو لأنه ما دام لم يبدو الصلاح فإنه يزداد نموًا حتى إذا تكامل نموه بلا صلاح حدثني أبو قريب جاء وقتها ما أنتهى الباب الباب لم ينتهي بعد كل الباب الآن في بيع
الثماء باب لا خلاف طيب خذ من فرق بين خديعة اليسيرة والخديعة الفاحشة نعم الدين قول لا خلابة أشرت إليه أنا في الشرح ماذا قلت؟
لا أنا في هذا الجلس قلنا خلابة نكرة تشمل القليل والكثير أما إذا لم يشترك فإنه من المعلوم أننا ستغابلون فيما بينهم في الشيء اليسير ولا يعدون هذا موجب للخيار نعم يعني نعم كيف؟
ايه معنوم لأنه لا يوكل إلا إذا صالح لا لا هذا نادر نادر له يوكل من هنا يبدو صلاح ولذلك إذا بسر بأنه يحمر أوصبر حتى لو كان إذا أوكل بسرا فيه مثل صعوبة أو مرارة يدخل في هذا بنار الله
أغلب نعم سؤال الثالث لو قطع لو أراد قطعه من أجل يضعنه بهائمة فهل له أن يقطعه أو لا قبل بدون الصلاة ذكرنا هذا يا فؤاد إذا كان بشرط القتل فصحيح نعم حدثني أبو كريب محمد بن العلا قال
حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمار حتى يبدو صلاحها حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عينة عن الزهري
وحدثنا بن نمير وزهير بن حرب واللفظ لهما قال حدثنا الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر الثمر الرطب والتمر
الجاع لأنه إذا باعه وله بالمكايلة لابد أن ننقص الرطب كما سئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب والتمر فقال أنقصه إذا جاع فقال نعم قال لا قال لا قال ابن عمر وحدثنا زيد بن
ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا زاد ابن نمير في روايته أن تباع العراية جمع عرية وصميت بذلك لأنها عارية عن النقد وصورة العراية أن يكون عند فقير تمر من العالم
الماضي وتأتي الثمار بالرطب وينيد أن يتفكى بالرطب كما يتفكه الناس وليس عنده نقد فيذهب إلى صاحب المستان ويقول اشترج منك هذه النقلة بهذا التمر فهنا اشترى رطبا بتمر لكنه للحاجة ليس
عنده مال فهذه جائزة لكن لها شروط منها أن يخرص الرطب بما يقول إليه تمرا ليكون مساويا للتمر فمثل إذا كان المشتري الذي هو الفقير عنده صاع من التمر فإنه يقدر الرطب هذا يقدر كائنا صاعا
عند كونه تمرا واضح؟
هذه العرائة رخص فيها للحاجة فإن قال قائل أليس المعروف أنه لا يباح المحرم إلا للضرورة فالجواه بلأ لكن هذا حرم تحريم الوسائل لأنه مستثنى من رب الفضل ورب الفضل تحريمه تحريم وسائل
ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما إنما الرب في النسيئة يعني لا في الفضل لكن ابن عباس رجع عن ذلك حينما حدثه أبو سعيد بن الخدري رضي الله عنه فالحاصل أن نقول إنما حرم هذا تحريم
الوسائل دون الغايات وما حرم تحريم الوسائل أباحته الحاجة مع أن هذه الرباحة مقيدة بالشروط يعني ليس الرباحة مطلقة مقيدة بالشروط فخف فيها بيع الرطب بالتم وحدثني أبو الطاهر وحرمله
واللفظ لحرمله قال أخبرني بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمر حتى
يبدو صلاحه ولا تبتاع الثمر بالتمر قال ابن شهاب وحدثني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء