1161 - 1652 باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها حديث نهى رسول الله...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها نهى
البائع والمبتاع حدثنا بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيل الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله هذا الحديث فيه النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها لما يعتريها
بعد ذلك من الفساد الذي يؤدي إلى النزاع وقوله نهى البائع والمبتاع وجهه أنه ربما يكون البائع متسرعا يريد الثمن حموك الله فيتعجل في بيعها قبل أن يبدو الصلاح وربما يكون العكس يكون
المشتري يريد التعجل من أجل أن يستولي على الثمر ويملكها فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا وهذا مثال ذلك رجل عنده نخلة وأراد أن يبيع ثمرتها وهي لم يبدو صلاحها فإن ذلك لا يجوز سواء
كان حب التعجل من البائع ومن المشتري وبدو الصلاح في ثمر النخل أن يحمر أو يصبر كما سأت إن شاء الله مبينة في الأحاديث وإنما ناه عن ذلك لأنه قبل هذا عرضة للفساد فيحصل بذلك النزاع
والخصومات التي تؤدي إلى العداوة والبغضاء والشرع يسد كل طريق يوصل إلى ذلك طيب فإن فعل وباعه فالبيع غير صحيح والثمرة لا زالت على ملك البائع والثمن يجب رده إلى المشتري وقوله بالحاشة
أو بالترجمة بدون شرط القطع يفهم منه أنه لو باعها بشرط القطع فإنه لا بأس بذلك لأن العلة منتفية إذ أن المشتري سيقطعها الآن ولا يحصل في ذلك خلافه والنزاع وهو كذلك طيب فإن باعها تبعا
للأصل فالبيع صحيح وإلا مبدو الصلاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قبل أن تؤبر فثمرتها للباع إلا أن يشتغل المبتع طيب فإن باعها على مالك الأصل مثل أن يعطي الفلاح هذا
البستان على الثلث من ثمرته فالأصل هنا لمن؟
من كالله لا ولا المشتري ما عنده المشتري يا أخوان للمالك رجل عنده بستان وقال للعامل المزارع أو الفلاح خذ هذا النخل بثلث الثمر فأخذه ثم إن العامل أراد أن يبيع نصيبه من الثمر قبل بدوء
الصلاح فهل يجوز أو لا يجوز من العلم من جوزه وقال إذا كان يجوز بيع النخل بثمره فهذا مثله لأنه باعه علماً على مالك الأصل وهذا المعروف من المذهب والصحيح أنه لا يجوز بعموم الأجلة في
النهي عن بيع الثمر قبل بدوء الصلاح ولا يرد علينا إذا باع الشجرة لأنه إذا باع الشجرة دخلت الثمرة تبعاً ويثبت تبعاً ما لا يثبت استغلالاً كما لو باع النسانشات حاملاً فإنه يصح أن
يبيعها مع أن حملها مجهول لكن لو باع الحمل واحتل لم يجوز نعم وحدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري هذا في زيادة زيادة السنبل الحب يقول أنه نهى حتى يبيض ولا يبيض لله وقد زال خطر عنه لأنه قبل أن يبيض يكون
ماء فإذا اشتد صار أبيض بمعنى أنك لو كسرت الحبة وجدت داخلها أبيض فحينئذ يجوز بينه لأنه قد أمن العاهة نعم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عيح يا ابن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة قال يبدو صلاحه حمرته وصفرته وحدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب أن يحيا بهذا الإسناد
حتى يبدو صلاحه لم يذكر ما بعد حدثنا ابن رافع قال حدثنا قال حدثنا ابن أبي فديث قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الوهاب حدثنا سويد بن
سعيد قال حدثنا حفص بن ميسر قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وعبيد الله حدثنا يحيا بن يحيا ويحيا بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيا
بن يحيا أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه وحدثنيه زهير بن حرب
قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد وزاد في حديث شعبة فقيل لابن عمر ما صلاحه قال تذهب
عاهته حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حا وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال نهى أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن بيع الثمر حتى يطيب