1160 - 1652 باب من يُخدع في البيع📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع باب من يخدع في البيع حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وكتبكو قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل
بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع بن عمر يقول ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايع تفق لا خلابه فكان إذا بايع يقول
لا خيابه باب من يخدع في البيوع يعني في بيع أو شراء يشمل هذا وهذا فهل له خيار الخداع أو ليس له ذلك أما إذا اشترط أنه لا خداء فإن السنة قد دلت على أنه إذا تبين أنه خدع فله الخيار
ويجل لهذا هذا الحديث الذي ساقه الإمام مرسل رحمه الله أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال له من بايعت فقل لا خلابه وهذا لا أشكال فيه لأنه داخل في عموم قوله
تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ووصفوا بالعقود والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء في أصلها ووصفها ووصفها هو الشروط التي تشترط ولحديث المسلمون على شروطهم إلا شرطنا حل حراماً
أو حرم حلالاً وأما إذا لم يكن شرط فخدع فهل له الخيار ذكر بعض العلماء أن له الخيار مطلقاً لأن البائع الذي خدعه أو المشتري لم يكن كامل الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه لأنه خدعه وقال بعض العلماء إنه يكون الخيار في الغبن في أمور معينة منها ما سبق في تلقي الركباء فإن النبي صلى الله
عليه وسلم قال إذا أتى سيده السوق فهو في الخيار ومن المعلوم أنه لم يثبته الخيار إلا خوفاً من أن يكون خدع لأنه تلقي قبل أن يحضر إلى السوق والصواب أن له الخيار مطلقاً لكن إن كان قد
اشترق فإن له الخيار قلت الخديعة أو كثرت لأنه قال لا خلابة أو لا خديعة ولا نافل للجنس تشمل القليل والكثير أما إذا لم يشترق ذلك فإن له الخيار إذا كان الغبن فاحشاً مثل أن يكون الربع
أو النص أو ما أشبه ذلك أما إذا كان يسيراً فلا خيار له هذا هو القول الراجح الذي تدل عليه قواعد الشريعة وهو إذن الراجح لوراء اسمك جميع أولاً أيها نفيش اسمك عبدالله يلا عبدالله ما هو
القول الراجح؟
ما هو الطول الراجح؟
إذا كان الغبن يسيراً يسير الخيار كيف؟
إذا كان الغبن يسيراً فلا هو الخيار مطلقاً؟
يشترك لم يشترك إذا لم يشترك نعم فلا هو الخيار أما إذا كان الغبن كبيراً له الخيار مطلقاً ما فهمنا قال راجح أن له الخيار مطلق خطأ إبراهيم طول الراجح في الخيار وطلنا أنه له الخيار فإن
كان قد اشترط فالخيار يشمل قليل الغبن وكثيراً وإن كان لم يشترك فالخيار يكبت فيه الكثير الغبن الفاحش طيب إذا الصحيح أن له الخيار إن اشترك فله الخيار سواء كان الغبن قليل أو كثيراً وإن
لم يشترك فله الخيار إذا كان الغبن كثيراً سواء كان البايع أو المشتري فربما يأتي الصبي أو أشباه الصبي مما لا يعرف الأسعار فيقف على صاحب الدكان ويقول بكم هذا أقل بعشرة وهو لا يسوي إلا
خمسة هذا خديع لا أشكال فيها فإذا تبين فللمشترك الخيار وقد يكون بالعكس يكون البايع غريراً لا يعرف الأثمان فيأتيه رجل فيشتري منه ما يساوي عشرة بخمسة هذا غبن فله الخيار أما مع الشرط
فإنه الخيار مطلقاً حتى لو كان واحد بالعشرة نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سخيان حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة خلاهما عن
عبد الله بن دينار بهذا لإسناد مثله وليس في حديثهما فكان إذا بايع يقول لا خيابة كأنه أذفر بدلا من يقول خلابة يقول خيابة