1158 - 1652 باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ن شرح حديث البيعان كل...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فيها سئلة فيها سئلة خيال المجلس لا لا من مقتضى البي ليس من الشروط بل هو من مقتضى البي حق الباية والمشتري ما دامه في المجلس نعم يكون لازم بالعقد إذا قال إيه جائز جائز يعني شو قال
آله يا صلى الله عليه وسلم إلا بيع خيالك نعم أحياناً الدكان الذي فيه الأغراض لا يكون فيه الغرض الذي يبيه وعلمه أنه لا يجد أن يبيع مفلائع هذا الغرض وهو يعلم أنه موجود في مستودع
التاجر الكبير فهل يخرج من هذا لو كان التاجر الكبير توكله في باية ما عندهم الأوراض إذا لم تكن عند التاجر الصغير لكن هل يعلم أنه عند التاجر الكبير لا بأس لأن الوكالة تجوز معلقة فإذا
قال وكلتك إذا لم يكن عندك الشيء المطلوب أن تبيع ما عندي ولكن يحتاج الآن إلى أن يكون هذا الذي عند التاجر الكبير مما يعلم بالوصف نعم آدم ها ثلاثة نعم حجمناكم لا ما عادتنا أنه إذا كان
الموضوع واحدا ولو طالت الأحاديث ما فيه لها تسر نعم سابق ها سكوت ايه نعم نعم الشيخ أحسن الصفاة هو أعظم حقوق لرجل شيئاً ومطلوب فيها مثلاً مئة كيلو بوك ألا يجب أن يبيع هذا الشيء لأحد
لا، لأنها غير مقتولة على تسليمي في الواقع إلا إذا علمنا مثلاً الحكومة قالت له نصيبك في المكان الفلاني يعني أوكل شخص في قفضه فإذا قفضه يبيع عليه، ما هو على كل حال اللي عند الحكومة
كالذي على المعصر أو أكثر من طالعهم نعم أخذنا أربعة تسئلة الآن إراد الأخ آدم والد لا سيما في بعض المناطق الفقيرة نعم التي يتولى توزيع الأطعمة فيها والأغذية الجمعيات الخيرية
الإنسانية نعم ضروري شيخ أحيانا لا هو يبيعها الحين يبيع حتى يحصل له شيء قريب لا لا يجوز لأنه قد يقدر على هذا وقد لا يقدر وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان قال زهير
حدثنا سفيان بن عينة عن ابن جرير قال أم لا علينا فع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم
يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإن كان بيعهما عن خيار فقد وجب زاد ابن أبي عمر في روايته قال نافع فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشاه نية ثم رجع إليه نعم هذا ابن عمر رضي
الله عنه إذا باع عليه أحد شيئا وكان قد أعجبه وخاف أن يرجع يعني لو الخيار قام ومشى ثم رجع ولا شك أن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه ولكن هذا الاجتهاد مدفوع بقول النبي صلى الله عليه وسلم
في الحديث الذي روها أنه السنن ولا يحل له أن نفارقه خشية أن يستقيله لا يحل له أن نفارقه خشية أن يستقيله وهذا نصر صريح وعمومات الأدلة تقتضي هكذا لأن حق البائع أو المشتري في هذا
الخيار ثابت والتحيل على إسقاطه أن يخطو خطوات لا يجوز لأن التحيل على إسقاط الحقوق الواجبة محرم فيقال هذا من ابن عمر رضي الله عنهما على سبيل الاجتهاد ولكنه يعارضه الحديث الصريح ونحن
نعلم أن ابن عمر لو علم بهذا الحديث ما فعل لكمال ورعه رضي الله عنه واحتياطه لدينه حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل
بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا يبع بينهما كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار باب الصدق في البيعين قوم
الحديث بهذا اللفظ يعني لا بيع بينهما واجب حتى يتفرق وإنما اضطررنا إلى هذا من أجل أن يوافق فقية الألفاظ الكثيرة الدالة على هذا المعنى