1156 - 1652 باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بثمر حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمر بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن جريج أن أبو الزبير أخبره قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر وهذا واضح لأن بيع التمر بالتمر يجب أن يكون سواء بسواء فإذا كانت صبرة من التمر أي كومة من التمر
سواء كانت مكومة على الأرض أو مكومة في الزنبيل أو شيء بذلك وقال بعتو عليك هذه الصبرة بعشرة أسواع من التمر فهذا لا يجب أن يكون لماذا؟
لأن الصبرة مجهولة لا يعلم مكيلها والكيل المعلوم معلوم وبيع التمر المجهول بالمعلوم حرام من الربا فلابد أن يكون التمر بالتمر سواء بسواء في الكيل وهذا من باب ربا الفضل أو النسيئة؟
هذا من باب ربا الفضل لأن الربا نوعان نسيئة وفضل فما كان ربا بالتأخير فهو ربا نسيئة وما كان ربا بالزيادة فهو ربا فضل نعم ويجتمعان نعم نعم نعم نعم يجتمعان كما لو باع مثقالا من الذهب
بمثقال النص مؤجلا فهذا فيه ربا النسيئة وربا الفضل نعم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح روح عبادة قال حدثنا النجريد قال أخبرني يا أبو الزبيري أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه لم يذكر من التمر في آخر الحديث تعم