1153 - 1652 باب بطلان بيع المبيع قبل القبض شرح حديث من ابتاع طعاما ...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فقلت لابن عباس لما قال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجى وفي رواية ابن عمر قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان
الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه وفي رواية كنا نشتري الطعام من الرقبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه وفي رواية عن ابن عمر أنه
كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا يضربون أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى
يحولوه وفي رواية رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤوه إلى رحالهم قوله مرجأ أي مؤخرا ويجوز همزه وترك همزه
والجزاف بكسر الجيم ضمها وفتحها ثلاث لغات الكسر أفصح وأشهر وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير وفي هذا الحديث جواز بيع الصبرة جزافا وهو مذهب الشافعي قال الشافعي وأصحابه بيع الصبرة
من الحنطة والتمر وغيرهما جزافا صحيح وليس بحرام وهل هو مكروه فيه قولان للشافعي أصحهما مكروه كراهة تنزيه والثاني ليس بمكروه قالوا والبيع بصبرة الدراهم جزافا حكمه كذلك ونقل أصحابنا عن
مالكنا أنه لا يصح البيع إذا كان بائع الصبرة جزافا يعلم قدرها وفي هذه الأحاديث النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه البائع واختلف العلماء في ذلك فقال الشافعي لا يصح بيع المبيع قبل قبضه
سواء كان طعاما أو عقارا أو منقولا أو نقدا أو غيرا وقال عثمان البتي يجوج في كل مبيع وقال أبو حنيفة لا يجوج في كل شيء إلا العقار وقال مالك لا يجوج في الطعام ويجوج فيما سواه ووافقه
كثيرون وقال آخرون لا يجوج في المكيل والموزون ويجوج فيما سواهما أما مذهب عثمان البتي فحكاه المازري والقاضي ولم يحكي الأكثرون بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه
قالوا وإنما الخلاف فيما سواه فهو شاد متروك والله أعلم قوله كانوا يضربون إذا باعوا يعني قبل قبضه هذا دليل على أن ولي الأمر يعزر من تعاطى بيعا فاسدا ويعزره بالضرب وغيره مما يراه من
العقوبات في البدن على ما تقرر في كتب الفقه ما هذا الأشكال يتبايعون بالذهب والطعام مرشع يبدو لي والله أعلم أن الأساني إذا باع إذا اشترى السلعة بذهب بدنانير ثم باعها قبل قبضها
بدنانير فهو في الغالب لا بد أن يكون رابحا فكأنه باع ذهبا بذهب كأنه باع ذهباً بذهب والطعام مرجع يعني مؤخر مؤخر مقبضه طعام مرجع مؤخر قبضه لأن المشتري الأول ما قبضه إنما قبضه من؟
المشتري الثاني تصوروا الآن هذا قيس من البر اشتراه زيد من عمر وعطاه دنانير العوض الآن دنانير فاشتراه خالد من عمر بدنانير فصار عمر كأنه باع دنانير بدنانير والطعام مؤخر لأن المشتري
الأول لم يقبط وإنما قبضه المشتري الثاني هذا هو الذي يظهر لي من معنى العبارة فقلوا يتبايعون بالذهب باعتبار شراء الأول وشراء الثاني فهما تبادل ذهبا بذهب والطعام مؤخر أي مرجع هذا معنى
العبارة والشيخ أحمد الله النووي لم يتعرض لحل العبارة المفهم المفهم لا يوجد مفهم في شق مسلم مصطفى نسخة نسخة ما يقول ماذا يقع المتعيلة كان من قبضه لأنه إنما سعي النبي فكما أن النبي
المبيع قبل قبضه كان منهيا صار قبل تمامه منهيا أيضا نعم قال أفاده الملك قوله الطعام مرجع متدع وخبر الجنة الحال ومعنى الإرجاء التخير وهو كما في كل اللغة يهمز ولا يهمز يعني فيه لغتان
مرجاء ومرجاء وعلى طفل همزه يرسم ملياء في المعتل يعني أن المبيعة قبل القبض وبيع الدينار بالدينار والطعام الأخر مهذوف من البيت فهو بمعنى الربا وهذا إشارة إلى علة النهي من هي الحاشة
دي؟
هل عندي مكتبتهم أطوات محمد علي صبيحة هل عندي أصل مؤصل هذا مكتب عليهم مكتب عنيزة الوطنية هذا عجيب خلاص كمال موجود خذ هذه الكتبة للمكتبة كل اللي عليها اسمها مكتبة هذا ليس تتابق بيوة
هذا الشيء موكب يمكن انتهى ما في شيء ثاني من المفهم من اللي جاب هذا شيف يا كمار موجودة يعني الشيء بعيني ما وجدت لكن ضباً أنه هتكلم في أثناء الثلام نعم بس