1151 - 1652 باب حكم بيع المصراة📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب حكم بيع المصرا حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب قال حدثنا داود بن قيس عموس بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاتاً مصراتاً فلينقلب بها فليح عندي يشيخ في ضم اللام فليحلبها نعم فليحلبها فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من كمر المصرات سبق لنا أنها إيش التي حبس لبنها في ضرعها تدليساً ليرغب المشتري فيها حيث يظن أنها كثيرة اللبن وليس الكلام هل هو من الغش نعم من الغش لأنه أظهر السلعة بمظهر جيد وليست كذلك حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاتاً مصراتاً فهو فيها بالخيار ثلاثة عيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعاً من كمر تكلم تقدم تكلم عليها أجلس كذلك نعم حدثنا محمد بن عمر بن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا أبو عامر يعني العقدية قال حدثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اشترى شاتاً مصراتاً فهو بالخيار ثلاثة عيام فإن ردها رد معها صاعاً من طعام لا سمراء السمراء يعني الحنطة سميت بذلك لأن لونها أسمر نعم حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاتاً مصراتاً فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعاً من تمر لا سمراء وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب بهذا الإسناد غير أنه قال من اشترى من الغنم فهو بالخيار حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراتاً أو شاتاً مصراً فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردها وصاعاً من تمر لا هذا هو الواجب وإذا رضي الطرفان فلا بأس لأن هذا حق لهم قولوا إذا ما أحدكم اشترى كيف نعرف أحدكم؟ مبتدأ إذا أنت كوفي أقررت بهذا؟ أتدري أين الكوفة؟ في العراق والعراق شرق أو الغرب؟ في العراق نعم طيب فيه رأي آخر فالف المحذوب والتطيل إذا ما اشترى أحدكم طيب فيه رأي ثالث نعم فالف المقدم نعم لكن حديث هذا الأخير فيه التصريح بأن الإبل كالغناء والأول فيه كل الشات شات لكن هذا فيه اللقحة أو لقحة بالكسر وهي الناقة قريبة الولادة فهذه أثبت فيها النبي صلى الله عليه وعلا وسلم الخيار وترد ومعها ساع من تم نعم يا محمود إيش؟ طلعا معهم طلعا وكذا أي مواقف لكن هم بائعون ولا يريدون أن ينزلوا في الفندق أي هذا ما يدخل في تلقي الجلب تلقي الجلب الجالبين للطعام يتلقونهم الناس يشترون منهم قبل أن يصلوا إلى السوق أنا فالآن عند المروة الحلقين نعم ينسلون شخص يستقبل الناس تعال هنا تعالهم نعم بلاد التي لا يوجد فيها تمر أو يشوق موجود التمر ويموجد فغال جدا هل يتراض الضرفان بأن أولا بد من التمر إذا كان موجودا فلا بد منه إذا كان معدوما أو نادرا بحيث يكون في غلاء شديد فيقوم مقامه ما كان أقرب إليه هنا ما كان أقرب إليه