1150 - 1652 باب تحريم بيع الحاضر للبادي📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

داب تحريم بيع حاضر للبادي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد من المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبح حاضر لباد وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى يبيع حاضر لباد الحاضر صاحب القرية والبادي صاحب البادية يعني إذا جلب البدو إلى القرية طعاما أو ماشية أو غير ذلك فإنه لا يجوز إلى صاحب القرية أن يبيع لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الحكم من ذلك أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فالبادي يستفيد إذا باشر البيع بنفسه وأهل القرية يستفيدون أما فائدة البايع فلأنه إذا باشر البيع بنفسه فإن أهل القرية سوف ينقجون له الثمن لأنه يعرفون أنه بادي سيبيع وينصره وإذا باشر البيع رجل من أهل القرية ربما يتباطعون في تسليم الثمن وأما الناس فالبادي يريد أن يرجع إلى أهله فتجده يبيع برخص يبيع برخص فصار قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض يرزق من؟ البايع والمشتري الجميع يرزق البايع ويرزق المشتري ومعنى لا يبيع له أي لا يكون له سمسارا أي دلالا بالأجرة وكذلك بغير الأجرة ولكن الفقهاء أدخلوا على هذا قيودا فهموها من المعنى فقالوا لا بد من شروط الأول أن يقصده الحاضر يعني أن صاحب القرية إذا رأى البادي مقبلا من السوق ذهب إليه وقال أبيع لك سلعتك فأما إذا قصده البادي فلا بأس ولكن ظاهر الحديث أن هذا ليس بقيد وأنه لا يجوز أن يبيع الحاضر للبادي سواء انقصده البادي أنقصده الحاضر اشترط أيضاً أن يكون البادي جاهلاً بالسعر لأنه إذا كان عالماً بالسعر فلن يبيع إلا لأسعار البلد وحينئذ لا يكون بينه وبين الحاضر فرق بالنسبة لارتزاق الناس بعضهم من بعض الشرط الثالث الشرط أن يكون بالناس حاجة إليها إلى السلعة فإن لم يكن بالناس حاجة إليها فلا بأس لكن هذا الشرط لم يدل عليها الحديث والأصل نهي أن يبيع الحاضر للبادي هذا الأصل مطلقا فإذا جاءه البادي وقال أريد أن تبيع السلعة قال لا أسوق أمامك نعم لو خاف الحاضر أن يتلقاه رجل ليس بأمين يعني بمعنى أنه إذا قال له لا أريد أن أبيع لك ذهب إلى شخص آخر غير أمين فربما يقال من هذه الناحية من باب النصيحة له أن يقبل ويبيع له وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكن له سمسارا حدثنا يحيى بن يحيى التميمين قال أخبرنا أبو خيث متعنا بالزبير عن جابر وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبحاظر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض غير أن في رواية يحيى يرزق ما الفرق السكون هذه جواب الشر نعم أن الأفضل أول فيه جزم يرزف لكن حرك بالكسر للتقاء الساكني على أنه جواب الأمر والثانية بغير الجزم على أنه حال من الناس أي دعو الناس حال كونهم يرزق الله بعضهم من بعض نعم يرزق إذن فرق ما يكون فرقي أولا يرزق بعضهم من بعض فهو مبيه لما يسمى فاعله نعم وكذلك أيضا لم يجزم يرزق الأول هو للثانية غير أن في رواية يحيى يرزق وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر قال حدثنا سفيان بن عي قال حدثنا سفيان بن عيين قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أب الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا يحيى بن يحيى قال أحضرناه شيم عن يونس عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال قال أنس بن مالك نهينا عن أن يبيع حاضر لباد