1149 - 1652 باب تحريم تلقي الجلب📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب تحريم تلقي الجنب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا بن أبي زائدة وحدثنا بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي كلهم عن عبير الله عن نافع عن ابن عمر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق وهذا لفظ بن نمير وقال الآخران إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي ما معنى حق في أثناء السلع يعني تحويل
يعني تحول من سند إلى آخر نعم مر علينا هذا أيضا وقول حتى تبلغ الأسواق لأنه إذا بلغت الأسواق ما استطاع أحد أن يغلب هذا البادي يعني جالب لأن الناس حوله إذا سامه بسوم ناقص سيزيد الناس
زاد الناس عليه فلن يحصل غرر ولا تغرير للبادي وحدثني محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور جميعا عن ابن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث بن نمير عن عبيد
الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع حدثنا يحيى بن يحيا قال أخبرناه شيب
عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب حدثنا بن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج قال أخبرني هشام قال أخبرني القردوسي عن
ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار هذا كالذي سبق لكن به زيادة فإذا أتى سيده
السوق فهو بالخيار السيد هنا الباع يعني الجالب وسمي سيدا لأنه لا يمكن أن يتم البيع إلا بإجابه فالباع بالنسبة للمشتري كالسيد مع رقيقه لأنه لا يمكن أن يتم البيع إلا بإيش بإجاب الباع
فيقول بيعت وذلك يقول اشتريت وقول فهو بالخيار بين إيش بين أن يمضي البيع أو يرد البيع وهل له الخيار بين أن يمسك بالأرش ظاهر الحديث لا فيقال أنت أيها الجالب في الخيار إن شئت فأمضي
البيع وإن شئت فرد البيع وعلم من هذا الحديث أن البيع صحيح لأن ثبوت الخيار فرع عن ثبوت أصل العقد وإن حدث وإن من صح البيع لأن النهي ليس عن البيع عن الشراء بل عن التلقي فهو لمعنى لا
يعود إلى نفس العقد وإنما يعود إلى تغرير العاقد وهذا يؤيد ما ذكرنا من القاعدة السابقة أن النهي إذا عاد إلى ذات الشيء إيش صار باطلا وإذا عاد إلى أمن الخارج لم يكن باطلا إيش الهوح نعم
منها الجلحب الذين يبيعون لأنهم يبيعون هذا من اطلاق المصدر وإرادة الفاعل