1148 - 1652 باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، شرح حديث لا يتلقى الركبان...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

قال ولا تصروا الإبل والغنم لا تصروا الإبل والغنم إيش معنى التصريحة في رأس نعم التصريحة حبس اللبن في الضر من أجل إذا رآها المشتري ظنها ذات لبن وهذا غش وتدليس فلا يحل أن تصر الإبل والغنم طيب والبقر البقر مثلها لكن لما كان غالب الموجود في آية الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة هي الإبل والغنم ذكرها وإلا فالبقر مثلها والأتان نعم نعم مثلها لا ليست مثلها ليش لأن الأتان لا يشحب لذن وجه إيه لكن أولادها هذا راجل عنده أولاد صغار واشترى لهن أتانا يمكن يقصد هذا يمكن أن يقصد المهم إذا علمنا أن المدار كله المدار كله على إيش على الغش والتدليس لم يفرق بين هذا وهذا طيب يقول فمن ابتاعها بعد ذلك فهو ابتاعها أي اشتراها بعد ذلك أي بعد التصرية فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصع من تمر نقول إذا اشتراها وتبين أنها مصرات وبماذا يتبين أنها مصرات يتبين أنها إذا جاء وقت الحال به الثانية وإذا هو لا يوجد فيها إلا نصف ما كان موجودا في الأول أو أقل فنقول أنت الآن بخير النظرين خير النظرين لمن؟ للباعع ولا للمشتري؟ للمشتري للمشتري بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من تمر وقد جاءت رواة أخرى أنه بالخيار ثالث أيام وخير ثالث أيام إذا وجد أنها مصرات قلنا أنت الآن بالخيار إن شئت فهي لك وإن شئت ردها ورد معها صاع من تمر نعم نعم صاع من تمر وتكلم عليه بعد الأداء إن شاء الله عند الله اللهم صد على محمد آت المحمد الرسيلة والغضيلة وبث مرقم محمودا فنقول للمشتري الخيار بين أن يمسكها ولكن لا أرش له يعني لو قال أنا أمسكها ولكن أريد الأرش يعني الفرط بين قيمتها حلوبا وقيمتها غير حلوب قلنا لا إما أن تمسكها وإما أن تردها فإذا ردها نقول رد معها صاعا من تمر قدره النبي صلى الله عليه وسلم بالصاع لأن لا يقع النزاع بين الباع والمشتري فيقول المشتري مثلا اللبن قليل لا يساوي صاعا ويقول الباع اللبن كثير يساوي صاعا فقطع النبي صلى الله عليه وسلم النزاع بأن قدر قدر قيمة هذا اللبن وجعله من التمر لسببين السبب الأول أنه بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أيسر من غيره لأن المدينة كما تعلمون مدينة نخل والثاني أن التمر أقرب ما يكون شبها باللبن لأنه مغذي واللبن مغذي ولأنه حلو واللبن حلو ولأنه لا يحتاج إلى مؤونة الطبخ واللبن لا يحتاج إلى مؤونة الطبخ فهو أشبه ما يكون باللبن فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من التمر بينا محمد وعلى آله وأصحابه يجمعين أما بعد فقرقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقين الرخبان وأن يبيع حاضر النباد وأن تسأل المرأة طلاق أفتها وعن النجش والتصرية هذا سبق الكلام عليه وحدثنيه أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر حا وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير حا وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحن ما قرأنا هذا طيب قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث غندر ووهد نهي وفي حديث عبد الصمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بمثل حديث معاذ عن شعبة حدثنا يحي بن يحيا قال قرأت على مالكنا النافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النج