1146 - 1652 باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، شرح حديث لا يبع الرجل على...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللحظ لزهير قالا حدثنا يحيا عن عبيد الله قالا أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبعي الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له قوله نعلى بأخي هل هو قيد له مفهوم وهو أنه يجوز أن يبيع على بيع غير المسلم أو يقال إن هذا بناء على الأغلب وأن غير المسلم إذا كان له عهد وذمة فإنه لا يجوز الاعتداء عليه الجواب الثاني ويكون قوله على بيع أخيه من باب الأغلب لأن غالبا البلاد الإسلامية لا يكون فيها التبايع إلا بيع مسلم على مسلم ثم إن في قوله على بيع أخيه إشاره إلى الإشفاق وعدم العدوان يعني كأنه قال هو أخوك كيف تأتبع على بيع كيف تشري على شرائه وأما الخطوة على خطبته فأستثنى النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يعدن وهذه المسألة لها ثلاث حالات أو أكثر الحال الأولى أن يعلم أنه قد رد أن الخاطب الأول قد رد فله له أن يخطب لأن الأول رد وانتهى الثاني أن يعلم أنه قد قبل فهنا لا يجوز بالأشك أن يخطب على خطبة أخيه الثالث أن يجهل هل قبلوه أو ردوا فهنا الآية يجوز أن يخطب على خطبة أخيه لأنهم قد يكونون بصدد أن يقبلوه فإذا خطب الخاطب الثاني ردوا فإن قال قائل إذا كان الحامل على خطبتي على خطبة أخيه أن الخاطب الأول ليس بكفت وأن هذا الخاطب الثاني كان بنفسه أن يخطب أن يخطب المرأة لكن سبقه ذاك وهو يعلم أنه لا سبكف فإننا نقول لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه لأنه لا يخرج من الإسلام بالمعاصي فهو أخوك لكن إذا كنت ناصحا فأبلغ أهل المرأة بأن الرجل ليس بكفت ثم إذا ردوه فيما بعد فإن شئت فاخطب وإن شئت فلا تخطب وعلموا الخطبة أو لا لأنك إذا نصحتهم وقلت هذا لا سبكف وتركوه ثم خطبت صرت محلا للتهمة وأنك غير ناصح فأبل أنه يشوي سمعتك نعم أما إذا أدن الله فالأمر راضح يعني لو أن رجل سمع أن فلانا خطب امرأة وذهب إليه وقال إني سمعت أنك خطبت امرأة فلانا فأحب أن أخطبها أنا قال لا بس فهذا لا لا سبيل شيء نعم حد من إيش؟ من قبلها من أخرى طيب الحين لا يجوز أن يخطب على خطبتك كيف يجوز يهدد بها؟ هذا يسأل عنه يا حجاء الحين لا يجوز أن يقول لها المرأة أعطوني إياها كيف يجوز أن يذهب إلى ذلك وقول إما أن تترك الخطبة أو إلا قد تركك مثالي؟ من؟ أي شخص المهدد؟ هذا أحسن شيء يودى السجن؟ نعم أنا قال له أبعطيك الأفكوذ يعني وهذا الرجل كان محتاجي إلى نظره إياه لا بأس نحن نرى أنه يجوز الإنسان أن يتنازل عن كل حق له ليس واجبا عليه فإذا قال أنا أريد أن تتنازل مثل 6,000 ريال أو أكثر وأقل فلا بأس حقه إذا كيف رجعي لا يجوز أن تخطب في العدة نعم أين لا لا لا يسأله حق يعني زوجها الأول لطلقها بعد أن تهت العدة وخطبت ذهب يقول أنا أولى بها لا يجوز لأنه سقط حقه انتهى نعم