1145 - 1652 باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، شرح حديث لا يسم المسلم ...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

حدثنا يحيى بن أيوب وكتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسمي المسلم على سوم أخيه هذا أيضا من حقوق المسلم على أخيه أن لا يسمي على سومه والمراد ما لم يطلب البائع الزيادة فإن طلب البائع الزيادة فلا بأس كما يحصل الآن في المزايرة إنسان يجيب السلعة في السوق فيصومها رجل بألف ويزيد الثاني بألف مائة ويزيد الثالث بألف مائتين هذا لا بأس به لأن صاحب السلعة هو الذي طلب طلب الزيادة فلا بأس أن يسمي على سومه أما إذا ركن صاحب السلعة إلى السائم وعزم أن يبيع عليه فحينئذ لا يجوز السوم على سومه ولكن لو قال إذا كان السائم قد بخس السلعة حقها والبائع باع السلعة ليس بذاك الرجل الفاهم الذي يعرف السلعة وأقيامها فهل يجوز أن تذهب وتزوم على سومه هذا تجربه أمرا حق البائع بحق السائم فإن نظرنا إلى ظاهر الحديث وعمومه قلنا لا يجوز دع البائع يغبن ولا عليك منه وإن نظرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إنما يتكلم عن شيء جرى عليه الناس وأن السوم سوم مناسب للسلعة فإذا سيمت السلعة بأنقص من قيمتها وعلمنا أن البائع ليس بذاك الرجل الفاهم فلا حرج أن تذهب إليه وتقول أنا أعطيك بها مثلا كذا وكذا سائلا عما سيمت به لأنه تجالب وحقا حق البائع وحق السائم والعقد لم ينتهي بعد حتى نقول إنه من جنس البيع على بيع أخيه سبقا قلنا أن هذا لا جوز لكن السوم لم يستقر العقد بعد نعم وحدثنيه أحمد بن إبراهيم الدوار طيب هذه المسائل إذا باع على بيعه هل يصح البيع أولا ننظر القائد المعروفة أنه إذا عاد النهي على نفس العمل صار العمل فاسد لأن لو لم نفسده لكان في ذلك عين المحادة لله ورسوله لأن التصحيح يقتضي إمضاءه والنهي عنه يقتضي البعد عنه فإذا علمنا أن هذا الرجل باع على بيع أخيه فإن العقد معه غير صحيح ولا ينفر أما السوم فلو سامع على سوم أخيه ثم بيع عليه فإن العقد يصح لأن هذا لم يعد إلى نفس العقد بل عاد إلى مقدمة العقد والمسوم منه قد يبيع وقد لا يبيع ولهذا فرق العلمان رحمه الله بين السوم على سومه قالوا فيصح العقد والبيع على بيعه لا صح العقد نعم والخطبة على خطبة تقاس على السوم الخطبة على خطبة أخيه تقاس على السوم وحدثنيه أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستامى الرجل على سوم أخيه وفي رواية الدورقي على سيمة أخيه