1144 - 1652 باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، شرح حديث لا يبع بعضكم على...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وضارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض قوله عليه الصلاة والسلام لا بيع بعضكم على بيع بعض هذا له صورتان الصورة الأولى أن يكون في زمن الخيار خيار المجلس أو خيار الشر وهذا لا شك في تحريمه لأنه يحاول الآخر أن يفسخ العقل والثانية أن يكون بعد انتهاء الخيارين مثال الأول رجل اشترى بيتاً بمئة ألف واشترض الخيار لنفسه ثلاثة أيام فسمع آخر بهذه البيعة وقال أنا أعطيك مثل هذا البيت بتسعين ألف ريال أو أحسن من بمئة ألف فهنا يسهل جداً على المشتري أن يفسخ البيت ويختار الفصر ليشتري هذا البيت الذي عرض عليه والصورة الثانية أن يكون هذا بعد انتهاء زمن الخيار وتمام البيع يعني أنها مرت المدة وقبل للمشتري البيت بمئة ألف فجاء إنسان وقال كيف اشتريت هذا بمئة ألف أنا أعطيك مثله بتسعين ألفاً أو أحسن منه بمئة ألف هنا لا يمكن للمشتري أن يفسخ البيت لماذا؟ لأنه لا خيار له أنت الخيار لكن يمكن أن يلتمس أي عيب فيه ليجعله سبباً لفسخ البيت فإن عجز فربما يماطل بالثمن ويؤذي البائع عليه فإن كان قد نقد الثمن فإنه يكون في قلبه شيء على البائع الأول الذي باع عليه البائع الذي باع عليه البيت بمئة ألف ويقول هذا غبنني وما أشبلني فعلى كل حال المسألة الأولى ما دام في زمن الخيار المسألة فيها واضحة وأظنها محل الاتفاق والمسألة الثانية فيها خلاف بين العلماء والراجح أنه حرام إلا إذا مضى مدة طويلة وتناسى هذا الرجل البيع أو نزل السعر أو ما أشبه ذلك فهذا ليس فيه بأس أما في حينه فلا شك أنه يولد مفاسق وهل مثل ذلك الشراء على شراءه؟ نعم مثل ذلك الشراء على شراءه بأن يأتي إلى شخص باع البيت بمئة ألف ريال فيقول كيف بعته بمئة ألف ريال؟ هذا يساوي مئة وعشرين أنا أخذ بمئة وعشرين من أجل أن يفسخ الباع على العقد ويبيعه على هذا الطالب وهذا له سورتان كالبيع تماما مما يكون في زمن الخيار ومما يكون بعده والصواب أنه عام لما كان في زمن الخيار وما كان بعده أما الحكمة من النهي فراهرة وهي قطع العدوان على الغية واجتناب ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء نعم هذه الصورة تصدق حتى لو جاءت يعني أتاه فقال أنا عندي بيت تطيحه تشتريه كما لا كذا وكذا من غير أن يحير إلى البيع الأولى نعم مادم علي من هو تبيع بكذا أما إذا كان جاهلا فلا بأس ليس عليه شيء لكن أعرف أن رجل هذا لا يريد إلى بيته واحدة ما هو رجل يتكسب في البيوت أعرف أنه إذا أعرضت عليه البيت اللي عندي بثمن أقل سوف يترغ الأب نعم كيف ما فهمت المشتري ما هو بسائل المشتري يريد الأيسر له والأنقص لا أحرم عليه نعم هل يجب أن يبيع على بيعه؟ لا إلا إذا كان غبن فاحشا لا يتغابن بمثل عادة فنعم أما إذا كان غبنا يسيرا جرت به العادة فأنتعرف أن الأسواق تختلف حتى الدكانين حتى أن الدكانات بعضهما إلى جنب بعض ومع ذلك يختلف السفر