1143 - 1652 باب تحريم بيع حبل الحبلة📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب تحريم بيع حبل الحبلة حدثنا يحيى بن يحيا ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث حا وحدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عمد عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى والأفضل زهير قالا حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قالا أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا داخل في الغراء بيع حبل الحبلة يعني يبيع عليه نعم له صورة الصورة الأولى أن يبيع عليه نفس الحبل حبل الحبلة فهذا لا يصح لأنه معدوم ومجهول أيضا والصورة الثانية أن يبيعه بثمان إلى حبل الحبلة وهنا لا يصح لأنه لأن الأجل مجهول وإذا كان أجل الثمن مجهولا لازم أن يكون الثمن مجهولا أي مجهول الوصف