1141 - 1652 باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عندي في المقدمة يا شيخ هو الذي بعث بالأمين رسوله لا لا لا كتاب البيوع كتاب البيوع حدثنا أما بعد أما بعد كتاب البيوع من زاد المستقنع أقول كتاب البيوع من زاد المستقنع لا من أين من أي كتاب يلا قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع في باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة حدثنا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوع البيوع فما بعدها تعد من المعاملات الجارية بين الناس والبيع معروف التبادل بين شخصين في الأعيان أو المناثر على وجه الدوام والاستمرار وهو مأخوذ من مد الباع لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للآخر وهو مباح الأصل فيه الحلم لقول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع فكل ما يصدق عليه البيع فهو حلال إلا ما قام الدليل على تحريمه وتحريم البيع من محاسن الشريعة وذلك أن المتبايعين ربما يحتاج أحدهما إلى ما في يد الآخر ولا طريقة إلى ذلك إلا بالبيع أو القهر والظلم وهذا ممنوع قد يحتاج إنسان دراهم وعنده بيت واسع كبير فيبيع البيت بالدراهم ويقضي حاجته ويشتري ببعضها بيتا دون ذلك وكذلك قد يحتاج إنسان سيارة ولا طريقة إلى ذلك إلا في البيع والأجرة وإن كان طريقا آخر لكنها نوع من البيع فعلى كل حال تحليل البيع من محاسن الشريعة وفي عناة الله تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالبيع دليل على بطلان مدعها إلى قوم الذين يقولون العبادة لله والمعاملة لعباد الله وأن المعاملات موكولة إلى عادة الناس وأعرافهم ويموهون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم وإذا كان الأصل في البيع الحل فأي إنسان يقول عن معاملة في البيع إنها حرام فإنه يطالب يطالب بالدليل لأن الأصل حل وأحل الله البيع ولكن البيع المحرم يدور على ثلاثة أشياء الرباء والظلم والغرر يعني لأنك تتبعت البيوع المنهية عنها لوجدتها لا تخرج عن هذه الأمور الثلاثة إما رباء وإن لم يكن فيه ظلم كما لو باع صاعا طيبا بصاعين والقيمة سواء فهنا لا ظلم لأنه برضاهما ولسا هناك زيادة من أحده مع الآخر إلا في الكمية فقط أو الظلم مثل الغش تلقي الجلب وما أشبه هذا أو الغرر حتى لو رضي الطرفان بالغرر فإن ذلك لا يجوز لأن الغرر داخل في الميسر ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع كل غرر وإذا تبايع الناس على وجه شرعي أنزل الله لهم البركة في بيعهم وشرائهم وركد اقتصاد الناس حيث لا ظلم ولا غرر ولا ربأ واستقامة الأمور لكن إذا تعامل الناس معاملات محرمة اختل نظام الاقتصاد لأن الذي نظم هذه المعاملات والله عز وجل قد يقول بعض الناس إن في هذه القيود أو الشروط الشرعية فيما يباع فيها شيء من التضييط نقول نعم لكنها في الحقيقة تضييق من أجل أن تعتدل المعاملات حتى لا يكون الطبقات والفوارق بين الشعوب نعم هذه قواعد عام من خبير وربما يأتينا شرع في أثناء الدرس أشياء أخرى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مانك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة هذا يعني بيعاني شاهليا الملامسة أن يقول البايع المشتري أي ثوب تلمسه فهو عليك بعشر أي ثوب حتى مجهود لأنه قد يلمس ثوبا يسوي مئة أو ثوبا لا يسوي إلا درهم فيكون داخلا في أي قاعدة من القاعدة الثلاث الغرر والمنابذة كذلك المنابذة أن يقول أي ثوب أنبذه عليك فهو عليك بكذا يعني أطرحه هذا داخل في الغرر فهما بيعان جاهل جان وهما داخل الآن في عموم الغرر نعم وحدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الآرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله مثله مثله وحدثنا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا بن نمير وابو سامة حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بن عمر عن قبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمر بن دينار عن عطاء بن مينا أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة أنه قال نهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه هذه من صوره أن يقول بيعتك ثوب وبثوبك ولا ينظر أحدهم إلى الأخ هذه من صور الملامسة وما ذكرنا أيضا من صور الملامسة نعم وحدثني أبو الطاهر وحرملة ابن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر ابن سعد ابن أبي وقاص أن أبا سعيد الحدري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة نمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض وحدثنيه عمر الناقد قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد باب بطلان بيع الحصاك والبيع الذي فيه غرر طيب هذا نهى عنه رسول عليه الصلاة فإذا فعل فهو باطل لأن النهي ورد على هذه المعاملة بعينها فتكون باطلة على حسب القاعدة المعروفة أن ما نهي عنه فهو باطل إذا كان مما يوصف بالصحة والبطلان نعم