1140 - 1652 باب فضل عتق الوالد📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب خضل عفق والد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا
فيشتريه فيعتقه وفي رواية ابن أبي شيبة ولد والدا وحدثناه أبو قريب قال حدثنا وكيع وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي هريرة وحدثني عمر عمر الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيدي كلهم عن سفيان
عن سهيل بهذا الإسناد مثله وقالوا ولد والدا في هذا الحديث إشكال وهو قوله إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه والمعروف عند العلماء أن الوالد إذا اشتراه من ولد عتق وظهر الحديث فيعتقه أي
بعد اشتراه ولكن هذا ليس متعينا إذ أن المعنى فيعتقه بشراء فكل من ملك ذا رحي محرم منه بنسب فإنه يعتق عليه هذا القاعدة وهذا مما أدل على تشوّب الشراء للعجب فإذا اشترى الولد أباه أتق
عليه بشراء وإذا اشترى الوالد ولده أتق عليه بشراء ولكن نريد من خالد أن يبين كيف يكون ذلك كيف يكون الأب حرًا والابن عبدًا أو بالعكس يعني يكون الرجل مسلم وابنه كاب وحضر جهات واسترق
الولاد فإشترى الوالد طيب أو بالعكس هذا ممكن كيف؟
الولد نعم نعم ما لم يرجع عليه الرعق إذا جرى عليه الرعق فيما بعد مثل صورة ذلك الخالب حتى لو كان أبواه حرين ثم صرق بقتالنا الكفار وهو منهم صار رقيض نعم فتكون أمه حرة فهو متبع لأمه
من؟
الولد كيف يكون حرة؟
الولد قد تكون رقيقة لا لا أمه حرة طيب وأبوه رقيق نعم فهو تبع لأمه فهو حر اشترى أباه الرقيق نعم وهذه الصورة أيضا هذه مصورة ابن تيمية ابن تيمية بارك الله فيكم