1136 - 1652 باب تحريم تولي العتيق غير مواليه 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب تحريم تولي العثيق غير موالي وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك هذا الحديث فيه تولي العثيق غير موالي وأنه من المحظمات العظيمة فقوله كتب على كل بطن عقوله المراد بذلك العطل يعني الدية يعني أن الدية توزع على البطون كل قبيلة تحمل دية من كان منها وذلك في قتل الخطأ وشبه العمد لأن القتل ثلاثة أقسام على المشهور عند العلماء عمد شبه عمد وخطأ أما العمد فديته على القاتل ولا يمكن أن تحمل العاقلة منه شيئاً لأن القاتل عمد يخير أولياء المقتول بين أن يقتلوه أو يأخذوا الدية إذا اختاروا الدية فليس على العاقلة الشيء الدية على نفس القاتل لأنه متعمد فليس أهلاً للمساعدة وشبه العمد والخطأ تكون الدية على العاقلة شبه العمد أن يتعمد الإنسان جناية لا تقتل غالباً ولكنها تقتل بالصراية مثلاً بأن يجرح له جرح بسيطاً لا يقتل عادة ثم يستشري هذا الجرح ويسري إلى حتى يموت هذا يسمى شبعاً والخطأ أن لا يقصد الفعل أن لا يقصد القتل إنما يفعل ما له فعله كما لو رمى طيراً فأصاب إنساناً أو حصل نعاس وهو قائد السجارة انقلبت المهم أنه لم يقصد الفعل هذا خطأ شبه العمد والخطأ أدية فيها على العاقلة وهم عصبات الإنسان قريبهم وبعيدهم توزى عليهم على حسب قربهم من القاتل وغناهم وهي أيضاً خاصة بالذكور البالغين العقلاء فأما الصغار الذين لهم مألم من مورث لهم أم أشب ذلك فليس عليهم عقل والمجرية كذلك والنساء ليس عليهم عقل إنما هي على ذكور العصرة البالغين العقلاء ويحمل كل الإنسان منهم ما يراه الحاكم الشرعي على حسب قربهم وعلى حسب غناهم الحديث يقول لا ولا حلل مسلم أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه وظاهر الحديث بغير إذنه أنه لو آذن فلا بأس لكن سبق أنه لا جرس في ولا العتق أن يتولاه أحد سوى المعتق فلعله أراد بذلك ولا تغير العتق وسنعجي عليه في الشرع إن شاء الله ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك قوله ثم أخبرت فيه جهالة لأنه لم يبين المخبر ومعلوم أنه يشتغل صحة الحديث أن يكون رويه أدلاً ظابطاً شوف كلمة منه يعني باب تحريم تولي العتيق غير مواليه فيه لهه صلى الله عليه وسلم أن يتولى العتيق غير مواليه وأنه لعن فاعل ذلك ومعناه أن ينتمي العتيق إلى ولاء غير معتقه وهذا حرام لتفويكه حق المنعم عليه لأن الولاء كالنسب فيحرم تضيعه كما يحرم تضيع النسب وانكساب الإنسان إلى غير أبيه قوله بغير إذنه وفي الحديث الآخر بغير إذنهم يعني بغير إذن السادة ودليل خطابه يدل على أن السيد إذا أذن في ذلك جاز كما قد ذهب إليه بعض الناس وليس بصحيح والجمهور على منع ذلك وإن أذن السيد لأن السيد إن أذن في ذلك بعوض فهو المبايعة للولاء المنهي عنها أو ما في معناه وإن كان بغير عوض فهي هبة الولاء وما في معناها ولا يجوز واحد منهما وإنما جرى ذكر الإذن في هذين الحديثين لأن أكثر ما يقع من ذلك إنما يكون بغير إذن السادة فلا دليل خطاب لمثل هذا اللفظ وقد بينا في أصول الفقه أن ما يدل على جهة النطق مرجح على ما يدل على جهة المفهوم نعم جهة النطق أن الرسول صلى الله عليه وسلم ناهل عن بيع الولاء وإبتا وجواز ذلك بالمفهوم من قول بغير الإذن موليه يقال يعارضه النطق وهذا هو الصعي وقول إنه خرج مغرز غالب فلا مفهوم ألا هو هذا قد يكون وجيها وقد يكون الوجيه لكن الوجيه السديد أو الوجه السديد أنه يقال دلالته على جواز التولي بالإذن دلالة مفهوم والنهي عن بيع الولاء يهبته دلالة منطوق والمنطوق مقدم على المفهوم نعم حدثنا قتابة النصعي بالشيء كيف؟ ما صوت الولاء؟ ما عندك عبد ما عندك اشتريت عبد وأعتقتك فالولاء أولاك ها الولاء يكون بينك وبينه عصوبة عصوبة كالقرابة تماما فمثلا إذا قدرنا أن هذا عبد الذي اعتقته صار يتاجه وصار عنده ملايين البلائين فأنت والث إذا لم يكن له عاصل ها الله يفتح خيرت الآن طيب لو أردت أن تهبه لسامح ما يجوز نعم نعم إيش نعم إذا قتل رجل رجلا عمدا نعم وقال إيش عافوا عن التصاص إلى الديع ها الجواب من إخوانك ما تقولون لا لا يرسل إن الديع على العاقلة في الخطأ وشبه العام فقط العامل العامل ليس أهلا لأن يعاني أخذنا ثلاثة ثلاثة لا فرق بين الغني والفقير حتى لو كان القاتل غنيا جدا فالعاقلة لكن لو فرض أن العاقلة ما فيها أو ما فيه إلا عاقلة فقراء ليس أهلا للمساعدة هل يلزم القاتل سداد الذية في هذا خلاف بين العلماء بعضهم قال يلزمهم لأن نتحمل العاقلة عنه فرع وإلا فالأصل أن الضمان عليه هو كما لا أترف المال الخطأ لو أترف المال الخطأ فهو عليه وقال بعضها الأبن أبديه هنا في بيس المال وليس عليه شيء منها والقول بأنه يلزم بها إذا لم يكن له عاقلة أو كان له عاقلة لا يلزمها التحمل القول بأنه يلزمه هو الصحيح نعم