1135 - 1652 باب النهي عن بيع الولاء وهبته📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب النهي عن بيع الولاء وهبثه حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبثه قال
مسلم الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث سمعتم أن الولاء لمن أعدك وسمعتم أن الولاء لحمة كرحمة النسل وإذا كان كذلك وسمعتم أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبطل
اشتراط البائع أن يكون الولاء له فتل هذا على أنه لا يمكن بيعه يعني بمعنى أن الرجل إذا أعتق عبدا وصر الولاء له فجاء إنسان وقال بيع علي ولا أكار على هذا العبد فإنه لا يجز بيعه أو طلب
منه هبته فإنه لا يجز أو هو نفس وهبه لشخص أو تصدق به عليه كل هذا لا يجز لأن الولاء إيش كان نسب تماما وهو لمن أعطب فإذا كان إنسان لا يمكن أن يقول لشخص وهبته لك ولدي أو نسب ولدي أو ما
شبه ذلك فكذلك الولاء وقول المسلم أن الناس كلهم يعني أهل الحديث عيانا عبد الله بن يناد يعني أنه هو الذي نشره هذا الحديث وهو أطبعه نعم وحدثنا أبو بك بن وابي شيبة وزهير بن حرب قالا
حدثنا بن عيينة حا وحدثنا يحيى بن أيوب وكتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر حا وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بن سعير حا وحدثنا بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر
قال حدثنا شعبة حا وحدثنا بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيل الله حا وحدثنا بن رافع قال حدثنا بن أبي فديك قال أخبرنا الضحاكي عن ابن عثمان كل هؤلاء عن عبد الله ابن دينار
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمذنه غير أن الثقفية ليس في حديثه عن عبيب الله إلا البيع ولم يذكر الهبة