1134 - 1652 باب إنما الولاء لمن أعتق، شرح حديث بريرة 6📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها اشترت ذريرة من أناس من الأنصار واشترت الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن ولي النعمة وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا وأهدت لعائشة لحما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صناكم لنا من هذا اللحم قالت عائشة تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جافر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة للعطف فاشترتوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن آتك وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة وهو لنا هدية وخيرة فقال عبد الرحمن وكان زوجها حرا قال شعبة ثم سأنفه عن زوجها فقال لا أدريه نعم وحدثنا هو أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا اليسناد نحوه حدثنا محمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي وأبو هشام قال حدثنا مهيب قال حدثنا عبيد الله عن يزيد بن عمان عن عروة عن عائشة أنها قالت كان زوج بريرة عبداء وحدثنا عبداء وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كانت بريرة ثلاث سنن قيرة على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى برمثا على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نصعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هذية وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن آتق فيها لديه على ما ذكر حساب قلب من ثبوت ثلاث سنن في بريرة وفيه أيضا أنه يجوز للإنسان أن يطلب من أهله أطيب الطعام أو ما يشته من الطعام ولا يعد هذا من سؤال الناس لأن له السلطة والإمر على أهله وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسط من نعمة الله عليه ويختار ما هو الأنفع وفيه أيضا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم الغيب لأنه لا يدري ما شأنه هذا النحل وإنما استفهم ألم أرى البرمة أو برمة على النار وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا كان يتبسط بمال أخيه ويرى أنه إذا أخذ منه فإن أخاه يصر بهذا أنه لا بأس أن يدل عليه ويقول هذا منك هدية لنا أو ما أشبه ذلك حتى وإن كان في غيبته ماذا ما يعلم ويثق بأنه لا يمانع في هذا بل يفرح هذا عبد الرحمن فيه القطاع نعم نعم نعم لما ضعيفا لقد كان حضرا ضعيفا ولهذا في النهاية لما سأله عنه قال لا أدل على أنه لم يضبطه نعم نعم نعم نعم نجوز إلا إذا كان في ردها مصلحة مثل أن لما أهدى إلي هذا الرجل الذي رابي الهدية فردتها إذا كان فيه مصلحة بحيث امتنع عن الرباء فترى هذه المصلحة وتردده نعم كلانك قول على أنهم لم يكنوا يعتقدون أن الصدق لا تحيلوا له نعم يدلوا عيش على أنهم لم يكنوا يعتقدون أن الصدق لا تحيلوا له فلم يكنوا يعتقدون أن الصدق لا تحيلوا خطة النبي صلى الله لا الرسول قال لكم هدية يعني قال البيت وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها فأبا أهلها إلا أن يكون لهم الولى فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتقد