1133 - 1652 باب إنما الولاء لمن أعتق، شرح حديث بريرة 5📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

اشتركوا في القناة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى معه أو تفارقه فاختارت أن تفارقه وكان يحبها حبا شديدا وتبغضه بغضا شديدا فجعل يتابعها في أسواق المدينة ويبقي يريد أن ترجع عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث يعني هذا شيء عجب لأن العادة أن القلوب تتبادل الحب والبغض لكن هذا الشيء لا في العادة شفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه أن ترجع إلى زوجك فقالت يا رسول الله تتأمرني فسمعا وطاعة وإن كنت تشفع فلا حاجة لي فيه قال بل أشفع فقالت لا حاجة لي فيه المهم أنها تبتت هذه السموة وهي أن الأمة إذا عتقت تحت الزوج فإن لها الخيار إن شاءت اختارت نفسها وفارقته وإن شاءت فقت معه لكن هل يشترط أن يكون الزوج عبداً أي مملوكاً أو لها الخيار حتى مع كونه حراً في هذا خلاف بين أهل العنى وأكثر العلماء على أنه لا خيار لها إلا إذا كان زوجها رقيقاً لأنها في هذه الحال صارت أعلى منه أي بعد أن أترت فصار لها الخيار أما لو كان زوجها حراً فإنه لا خيار له لأنها الآن ساوته في الحرية واختار الشيء الإسلام رحمه الله أن لها الخيار ولو كان زوجها حراً وعلّل ذلك بأنه ليس سبب ليس سبب الخيار هو المكافأة أو التكافؤ في الحرية والرق وإنما الخيار وإنما الخيار أنها كانت أنكحت بسلطة السيد أولاً وأما الآن فقد ملكت نفسها ولكن ما ذهب إليه الجمهور أولى لا سيما في هذه الرواية وأنه ليس لها خيار إلا إذا كان إيش إلا إذا كان زوجها رقيقاً ولو قيل بالتفصيل وهو أنه إن أكرهت على النكاه منه فلها الخيار ولو كان حراً وإن كانت مختارة فليس لها الخيار إلا أن يكون عبداً لو قيل بهذا لكان له واجه ويكون هذا القول إيش وسطاً بين بين القولين نعم حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لزهير قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة أنها قال كان في بغيرة ثلاث قضية أراد أهلها أن يبيعوها ويشترقوا وداءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق قالت وعتقت فحيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها قالت وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوه في هذه الثلاثة التي تذكرها عائشة رسول الله عنها وهي ما سبق من أن الولاء لمن لمن أعتق والثانية التخيير على زوجها إذا أعتقت والثالثة أنه أنه يجوز لمن لا تحل له الصدقة إذا تصدق على من تحل له الصدقة أن يأكل منها لأن هذه محرمة الكسب لا لعينه فإذا تصدق على فقير ولو بزكاة ثم أهدى لغني فلا بأس أن يأكل الغني من هذه الصدقة لأن هذه الصدقة لنبدأ أنها تمر هل هي محرمة لعينها نعم لا بل لكسب هذه اكتسبت بطريق حلال تصدق بها على من هو أهل للصدقة فأهداها على من لا تحل له الصدقة فصار حلا لهذا مع أنه لو أخذها مباشرة لم تحل وبهذا الحديث تنيم على أن أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من من آله وأنهم داخل أو أنهن داخلاتا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لآل محمد لقوله صلى الله عليه وسلم وهو لكم هدية وهذا هو الحق أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت وإنما كنا من بني هاشر فهن من آل البيت وهو صريح القرآن في قوله تعالى وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآكينا الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رسل أهل البيت ويطهركم تطير وراهن الحديث أن الصدقة لا تحل لآل محمد لا فرضها ولا نفعه وهو قول لبعض العلماء للعموم للعموم وقيل إن الصدقة تحل لآل البيت أعني صدقة الطوع وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا تحل له الصدقة لا تطوعا ولا واجبة وهذا الذي عليه ظهور علماء وربما يؤيد ذلك تعليل النبي صلى الله عليه وسلم التحرين بأن الصدقة أوساق الناس كما قاله للعباس بن عبد المطلب قال إنها أوساق الناس والصدقة التي هي أوساق هي التي يتطهر بها وهي الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها إذن الصدقة والمرد بالصدقة هنا الزكاة لأن رسول أمر أن يأخذها منه والذى عليه الجمهور هو الأقرب أن الزكاة الواجبة لا تحل لآل محمد وأما صدقة الطوع فتحل لهم وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يأكل الهدية ولا أكل الصدقة مطلقة وهذا الحديث ينبغي أن يقيد لأنه صريح لأن أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام من من آل بيته نعم