1130 - 1652 باب إنما الولاء لمن أعتق، شرح حديث بريرة 2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومن فائد هذا الحديث أن جميع الشروط المخالفة للشرع باطلة ولو اتفق عليها الطرفان وعلى هذا فلو باعه صاعا طيبا من البر بصعيم دون ذلك هو رضي بهذا فإنه لا يجوز لأنه مخالف لشرط الله عز
وجل ومن فائد هذا الحديث إبطال الشرط الفاسد حتى وإن شلط وأبتل لقول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ما بالو ناس أن يشترطون الشرط ليس بكتاب الله من اشترر شرط ليس بكتاب الله فليس له
وإن شرط مئة مر حتى لو أكله فإنه لا يستحق ما شرطه ولكن في هذه الحال هل نقول لمن فات غرضه لبطلان الشرط له الخيار يعني مثل أن يشترط عن الولاء في العتق ويلتزم المشتري بذلك ثم نقول
الشرط فاسد ويلغى والولاء لمن لمن أعتمد وهو المشتري هل يكون للبائر الخيار لأنه إذا كان الولاء لهم فسيكون ثمنه أقل فهل له الخيار يقال في هذا التمسيح أما من علم أن الشرط باطل فلس له
الخيار وأما من علم أن الشرط وأما من ظن أنه صحيح فله الخيار لأنه جاه أما إذا كان عالما ويذي أن هذا الشرط فاسل فإننا لا نمكنه أن يفسخ العقد لأنه دخل على بصير ومن فوائد هذا الحديث
استفتاء من هو أعلم عند الاشتباه لأن عائشة استفتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويمكن أن يقال أن هذا من باب المشورة أيضا فيستفار منه مشورته أنه هو أسد منك رأياً وأعلم منك ومن
فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للعالم أن يقوم خطيماً في الناس حين تدل حاجة إلى ذلك وإن لم يكن في يوم الجمعة وهذه من الخطب العارضة التي يكون لها سبب ومن فوائد هذا الحديث أن كتاب الله عز
وجل قد تضمن كل ما يحتاج الناس إليه كل شيء فهو يكتب الله فما لقوله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله ولكن هل المعنى ليس في كتاب الله أي ليس هذا الشرط موجود في كتاب الله أو المعنى ليس
في كتاب الله حله وإباحته الثاني هو المراق ومن فوائد هذا الحديث أن شرط الله أحب بالالتزام وهو شرطه ما شرطه في شرعه من شروط مثل شروط البيع والإجارة والنكاح وغير ذلك فشرط الله أحق
ومنها أن شرط الله أوثق يعني أقوى وأعظم من شرط المخلوقين وفي هذا الحديث أيضا من الفائد جوازوا بيع المكاتب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتاه فأذن لها بالشراء ولو كان حراما لم
يأذن لها فيه وإذا اشتر المكاتب بقي على كتابته فلا يمكن للمشتري أن يفسخ لأن الكتابة عقد لازم من السيد وجائز من العبد إذن العبد يملك أن يقول هو أنت أو فسخت عقد الكتابة أما السيد فلا
ومن فائدة هذا الحديث أنه يجوز أن يتعجل الدين المؤجب وإشه ذلك إن شاء إرجع لك فإن عبوا أن أقضي عنك كتابتك إلى آخر وهو كذلك يجوز تعجيل الدين المؤجد في الكتابة وغيرها ولكن إذا اشترط
المدين أن يوضع من الدين شيء مثل أن يكون عليه عشرة علاق إلى سنة وقال للدائن أعطيك ثمانة ألاف نقدا الآن فهل يجوز؟
قال بعض أهل العلم إنه لا يجوز لأن هذا يشبه بيع عشرة كيف؟
بثمانة فلا يجوز وقال بعض علماء إنه جائز لأن في ذلك فائدتين الفائدة الأولى للمدين وذلك لأنه سوف يطلط عن بعض الشيء والفائدة الثانية للدائم وذلك بتعجيل حقه وهذا هو الصواد وقد قال
النبي صلى الله عليه وسلم لغرم إجاب عبد الله بن حرام ضعوا وتعجل فقد ضعوا وتعجلوا وهذه هي المسألة وليس هذه من باب البيت بل هذه من باب الإسقاط فإن صاحب الدين أسقط فكما أنه لو أنه قال
له أعطني ثمانمائة وأسمع عنك فهذا بأس به لأن هذا رضي بالتعجيل وهذا رضي بالنقص طيب فإن أراد المدين أن يعجل الدين ولكن صاحب الدين أبى قال لا أريد قال خد دينك أشترا فيها خذها لا أريده
فهل له أن يمتنع أو ليس له أن يمتنع في هذا خلاف فإن العلماء بناء على هبة الصفات هل يلزم قبولها أو لا فإذا قلنا بنزوم بوجوب قبول هبة الصفات قلنا بوجوب قبول التعجيل حقه لأن فيه مصلح
له ونظيره أن يكون على الإلسان عاشة أسواع بر متوسط فيوفيها المدين بعشرة أصواء بر جيد فهل يلزمه أن يقبل نقول نعم يلزمه لأنه زاد وخيرا وكذلك فيما لو أراد تعجيل الدين بدون نقص فإنه
يلزم الغريم أن يقبل إلا إذا كان في ذلك ضرر فإن كان في ذلك ضرر على من له الحق فليس عليه أن يقبل الضرر مثل نزل رأسك لشوف الإشارة أنت أي أنت مثال الضرر إذا قال المدين للدائن أنا أوفي
حقك الآن كاملا قال لا لا أقبض حتى يتم الأجل لا مو شعيف تراه أين عم أحسن مثال الضرر أن يكون الدائن أراد أن يوفي المدين في زمن فيه خوف ويخشى عليه من الرصوص وقال أنا لا أقل حتى يحل
الأجل فهنا لا يلزم بأن يستوحي كذلك فيما إذا أراد أن يوفي عن الرديء جيدا وقال أنا لا أريد أنا أريد أن توفئني على حسب ما في ذمتك فإذا كان عليه ضرر لم يلزمه أن يقل والضرر مثل أن نعم
مثل أن يخشى منته ويقول أنا أوفيتك خيراً مما تطرقني وما أشبه ذلك المهم للقول الراجع أنه إذا قدم المدين قضاء الدين فإنه يجب على الدائن أن يقبل إلا إذا كان في ذلك أضره عليه