1128 - 1652 اللعان ، شرح حديث عويمر العجلاني 5📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وقع في رواية معمر عن الزهري عند مسلم وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه ويأخذ منه أن التعريض فقد فاء وبه قال الجمهور واستدل الشافعي بهذا الحديث لذلك وعن المالكية يجب به الحد إذا كان مفهوما وأجابوا عن الحديث بما سيأتي بيانه في آخر شرحه وقال ابن دقيق للعيد في الاستدلال بالحديث نظر لأن المستفتي لا يجب عليه حد ولا تعزير قلت وفي هذا الإطلاق نظر لأنه قد يستفتي بنفظ لا يقتضي القدفى وبنفظ يقتضيه فمن الأول أن يقول مثلا إذا كان زوج المرأة أبيض فأتت بولد أسود ما الحكم ومن الثاني أن يقول مثلا أن امرأتي أتت بولد أسود وأنا أبيض فيقول تعريضا أو يزيد فيه مثلا زنة فيقول تصريحا والذي ورد في حديث الباب هو الثاني فيتم الاستدلال وكان نبه الخطابي على عكس هذا فقال لا يلزم الزوج إذا صرح بأن الولد الذي وضعته امرأته ليس منه حد قذف لجواز أن يريد أنها وطئت في شبهة أو وضعته من الزوج الذي قبله إذا كان ذلك ممكنا نعم يا شيخ هنا ذكر كلام يعني حول ولعل ابنك هذا نزعه عرض نعم يعني يقول وهو العرض المرأة هو ذكر كلام هنا وذكر كلام المالكية في ضمن جملة ولعل ابنك هذا نزعه نقرأه من أولا يقول هنا قال الخطابي هو أصف في قياس الشبه وقال ابن العربي فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير وتوقف فيه ابن الدقيق للعيد فقال هو تشبيه في أمر وجودي والنزاع إنما هو في التشبيه في الأحكام الشرعية من طريق واحدة قوية وفيه أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرد الظن وأن الولد يلحق به ولو خالف لونه لون أمه وقال القرطبي تبعا لابن رشد لا خلاف في أنه لا يخل نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة كالأدمة والسمرة ولا في البياض والسواد إذا كان قد أقر بالوطء ولم تمضي مدة الاستبراء وكأنه أراد في مذهبه وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل فقالوا إن لم ينضم إليه قرينة زنا لم يجزي النفي فإن اتهمها فأتت في ولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح وفي حديث ابن عباس للآتي في اللعان ما يقويه وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقا والخلاف إنما هو عند عدمها وهو عكس تركيب الخلاف عند الشافعية وفيه تقديم حكم الفراش على ما يشعر به مخالفة الشبه وفيه الاحتياط للأنساب وإبقائها مع الإمكان والزجر عن تحقيق ظن السوء وقال القرطبي يؤخذ منه منع التسلسل وأن الحوادث لا بد لها أن تسترد إلى أول ليس بحادث وفيه أن التعريض بالقذف لا يثبت حكم القذف حتى يقع التصريح خلافا للمالكية وأجاب بعض المالكية أن التعريض الذي يجب به القذف عندهم هو ما يفهم منه القذف كما يفهم من التصريح وهذا الحديث لا حجة فيه لدفع ذلك فإن الرجل لم يرر قذفا بل جاء سائلا مستفتيا عن الحكم لما وقع له من الريبة فلما ضرب له المثل أذعا وقال المهلب التعريض إذا كان على سبيل السؤال لا حد فيه وإنما يجب الحد في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة وقال ابن المنير الفرق بين الزوج والأجنبي في التعريض أن الأجنبي يقفل الأذية المحضة والزوج قد يعذر بالنسبة إلى صيانة النسب والله أعلم فإن الرجل أخرجه بين مسلم البخاري وأبو جاود والنساني والماذا فالبذوع إلى شروحاتهم لم يزيدوا على ما قاله الحافظ نقضوا عنه بهذا الأفضل وهو يعلم لا ربا حتى لم يعلم من قائل إلا أنه قد يكون الزوج نقض يكون من بعد من بعد الصحاب نعم نعم