1124 - 1652 اللعان ، شرح حديث عويمر العجلاني 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب اللعان وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك نالك أول اللعان مصطر لاعنة يلاعن والغالب في اللغة العربية أن فاعل لا تأتي إلا من طرفين فقاتل وجاهد وما
أشبه والملاعنة لها سبب ولها صيرة أما سببها فهو قذف الرجل امرأته بالزناء يعني زوجته فإذا قذف الرجل امرأته بالزناء فإما أن تقر وإما أن يأتي بشهور أربع وفي هذا الحال يقام عليها الحد
وإما أن تنكر وفي هذا الحال يقام الحد على الزوج فيجلب ثمانين جد إذا أنكرت ولكن إذا اختارت اللعان فإن تلاعن والذين أرمون أزواجه ثم لاته ثم لم يأتوا بأربعة الشهداء والذين أرمون
أزواجهم ولم يكن لهم الشهداء إلا أنفسهم فإشهادة أحدهم أربع شهدات من الله فإذا اختاروا اللعان قلنا للزوج إشهد أربع مرات أنها زنت وفي الخامسة أن لعنة الله عليه يعني على الزوج إن كان
من الكاذبات من الكاذبين وحينئذ يثبت عليها حد الزنا ويدرع عن هذا الحد أن تشهد أربع شهدات بالله إنه لمن الكاذبين وفي الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وإنما خفف قذف الزوج
لزوجته ولم يلزم بأربعة الشهداء إنما كان ذلك لأنه يبعد أن الإنسان يقضي في زوجته وبالزن لأن زنى زوجته عار عليه وتهمة في أولاده فلهذا خفف عنه لأنه لا يقدم على رميها بالزنى إلا وهو
خالق لا خالق هجب إلا هو متأكل غير الزوج يمكن أن يحلف أن يرمي بالزنى وهو لم يتأكل لكن الزوج لا يمكن أن يرمي زوجته بالزنى إلا هو متأكل وفي هذا بعد تمام اللعان يفرق بينهم تفريقا مؤبدا
لا يحل له أن يتزوجها بعد ذلك ولو بعد زوجه تفريق مؤبدا وانظر إلى صيغة اللعان في حق الزوج وفي حق الزوجة في حق الزوج يقول في الخامسة كون يا جماعة وأن لعنة الله عليه وهي تقول في خامسة
وأن غضب الله عليه والغضب أشد من اللعنة وذلك لأن قوله لأن قول الزوج أقرب إلى الصواب من قولها فلهذا صار الغضب في جانبها واللعنة في جانبه ويأتي إن شاء الله بين ذلك أكثر لشرح الأحياد
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبر أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم ابن عدي الأنصاري فقال له أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا
أيقتله فتقتلون أم كيف يفعل فسلي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم
ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عاصم لعويمر لم تأكني بخير قد كره رسول الله صلى
الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها قال عويمر والله لا أمتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته
رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال
عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين وحدثني حرملة وحدثني حرملة ابن يحيى قال أخبرني ابن
وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سهل ابن سعدن الأنصاري أن عويمرني الأنصاري من بن عجلان أتى عاصب ابن عدي وساق الحديث بمثل حديث مالك وأدرج في الحديث قوله وكان فراقه إياها
بعده سنة في المتلاعنين وزاد فيه قال سهل قال سهل فكانت حاملا فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها هذا فيه زيادة وهو بالنسبة للولد الولد في هذا
الحديث يقول:
كان ابنها يدعى إلى أمه لا إلى أبيه لأنه ولد زنة فلا ينسب إلى أبيه وينسب إلى أمه لأنه ليس له أب شرعاً وهل له أب قدراً؟
نعم له أب قدراً لخلاف إيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فإنه ليس له أب قدراً ولا شرعاً ولهذا ينسب إلى أمه فقال:
إيسى بن مريم فإن قال قائل:
أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال:
الولد للفراش وللعاهر الحجر فلماذا لم يحكم به هنا للفراش الذي هو الزوج فالجواب:
أن قوله:
الولد للفراش وللعاهر الحجر فيما إذا ادعى صاحب الفراش أنه ولده فإذا ادعى أنه ولده فهو ولده وللعاهر الحجر فإن قال قائل:
ما تقولون فيما لو استرحقه الزان أيرحقه أم لا فالجواب:
أن أكثر العلماء على أنه لا يلحقه حتى يسترحقه وقال:
أنا أريد الولد الولد خلق من ماء فأنا أريده فإنه لا يلحقه لعموم قوله للعاهر الحجر وقال بعض أهل العلم:
بل إذا استرحقه لحقه لأن قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر فيما إذا كان هناك نزاع بين صاحب الفراش وبين العاهر أما إذا لم يكن هناك نزاع فإن إلحقه بالعاهر خير من
ضياء نسبه فيكون نزاع فإن قال قائل:
ما تقولون فيما لو زنى رجل بمرأة فحملت منه أتجهزون له أن يتزوجها في هذه الحال؟
فالجواب:
أكثر العلماء على خلاف ذلك على أنه لا يجوز أن يتزوجها لا رغبة فيها ولا سطر عليها لأن الولد هذا لا الحق فإذا كان لها الحق فإنه لا يجوز أن يسقي ماءه زرع غيره وذهب بعض العلماء إلى أنه
يجوز أن يتزوجها لأن الولد خلق من ماءه ويكون هذا الولد ولداً له إذا استلحقه لكن القول هذا من حيث النظر جيد إلا أنه من حيث التربية والواقع لا يكون جيدا لماذا؟
لأنه لو فتح الباب لكان كل إنسان يزني بمرأة فإذا حملت خطبها خطبها وفي هذه الحال ربما نجيبه أهلها إلى ذلك للضرورة ليسطر عليها فسد الباب هو الأول وفي قوله يارثها وتلث منه ما فرض لها
ما فرض الله لها يارثها واضح يعني إذا ماتت عنه فهو ابنها فيارثها وتلث منه ما فرض الله لها ما الذي فرض الله لها الثلث إلا أن يكون له إخوة من أمه فإنئذ يكون لها الثلث لكن إذا لم يكن
له إخوة ولم يوجد إلا هذه الأم فإنه يفرض لها الثلث والباقي يكون ردا عليها وقيل إنه يكون تعصيبا جنبا على ذلك إذا قلنا إنه يكون تعصيبا فإنها تكون من النساء التي يعصم ذا بأنفسهم مع أنه
مرة علينا أنه ليس في النساء ما يعصبه لنفسه إلا إلا المعتقد نعم والذي يظهر أنه إذا لم يكن عاصب فإنها هي العصبة بل حتى لو كان له عاصب فإنها هي أولى من غيرها لأن العاصب الذي يقدر أن
له عاصب إنما يأتي من قبل لها من قبل الأم هنا ومعلوما أنها هي أولى لأن المذلع به أولى بالعصب من المذلع نعم شرعا شرعا وقدر شرعا وقدر نعم نعم لا إذا تم اللعان حصد فرقة ولا رجل نعم
هناك خيار بينهما كيف؟
نعم نعم نعم هو يقال إما أن تطمع البين أو اللعان أو حد في رهد نعم ما هو لا إذا قال حدوا لي حدونا نعم ثلاثة ثلاثة نعم نعم