1123 - 1652 باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة..📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
لا هذا من حاجة فتدرس بالنهار إلا إذا أذن لهن من قبل الجهة المسؤولة فهنا لا حاجة نعم تجزش لا لا لازم من الإحجاج أن تلبس الأسفل وذكرنا لكم قبل قليل تلبس ما شاءت من الأذوان إلا ما يعد
تجمل امرأة أما ظاهرة لازمها أن تعتد وأما باطنة فيزمها أن تعتد لأنها تقر بأنها لزمتها العدة لكنها في هذا الحال لو مات الزوج لا ترث ولو ماتت وجب على أهلها أن يقول للزوج أن المرأة تقر
بأنك داخل بها وأنها مع أن مسألة الميراث إذا ماتت سواء قبل الدخول أو بعدها يثبت الأرث أنا غلط هذه المسألة البعرة يعني يجلك على مسألة على جهل جهل العرب هذا العذاب الأليم إذا مات
زوجها يقول دخلت حفشا الحفش هو عبارة عن بيت صغير حقير يعني خيمة صغيرة في وسط الخيمة أو في خارج الخيمة المهم أنه حقير صغير وتلبس شر ثيابها أشياء ما أنت من الثياب تلبس نعم لا في اللون
ولا في الجدة ولا في غير ثالثا ولم تمس تطيباً ولا شيئاً حتى الماء لا تلمس تبقى في عفنها ونتنها وحيضها وعرقها لمدة سنة كاملة حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة أو بدابة حمار أو شاة أو طير
فتبتض به الظهر والله أعلم أن ذكر الطير والشاة على سبيل المبارغ لأن معنى تبتض به أي تمسح به فرجها وما حوله وهذا لا يتأتف بالحمار اللهم إلا أن تأخذ بذيل الحمار أو بأذن الحمار يمكن
لكن في الحمار كله لا يمكن الطير يمكن تأتي يتبع صفور أو حمامة أو معشبلات تبتض به فقل لما تبتض بشيء إلا ما لماذا من الرائحة الكريهة العفنة نعم وسبحان الله أن الله سبحث على يبقه
النحيات لهذا المد مع الرائحة الكريهة وعدم التنظف في الماء نعم والظاهر أيضا أنها لا تقص أظفار ولا تمتشع تبقى هكذا في أسوأ ما يكون من حال ومنظر ثم تخرج فتعطى بعره من بعر البعيد تعطى
وترمي بها وانتهى كل شيء هذا فتح الفيش للزينة نعم ترمي بها إشارة إلى إيش إلى أن كل ما مر عليها فهو أهوى من رمي هذه البعرة اللهم ملك العالم الجاه العظيم والرسول عليه صلى الله عليه
وسلم ذكر أهل هذه المرأة التي اشتكت عينها ذكرهم بهذا قال كانت إحدى كنا في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوم وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عنه ميد بن
نافع قال سمعت زينب وماذا قال ما زاد عن الأثر التي ذكرت البارئة على كل حال حتى لو ذهبت هذه اللفظة فإن قول رسول الله نفقة لك ولا سكنة صريح لذا لم يكن لها سكنة ولا نفقة فلا أنت أنت
عجدة بمشاء نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله
تعالى وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت إنما أصنع هذا
لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوجنا أربعة أشهر وعشرا وحدثته زينب عن أمها وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه
وسلم أو عن امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة
توفي زوجها فخافوا على عينها فآتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحدى كن تكون في شر بيتها في أحلاسها أو في شر أحلاسها في
بيتها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أثلا أربعة أشهر وعشرا هذا كله بمعنى ما سبب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب نعم نعم ظاهر ما كان بمعنى هذا أو أقل من أعرف الرائح هذا بأسبب نعم يحيى
حدث الشابقة هل ما من باب التغريب أم من باب الاحتراج لا لا من باب الغالب المرأة يذكر المرأة من باب الغالب لأن الرجال أقوى من النساء وأصدر فلا يخدون لكن ببدا أنه قال هل يستدلوا بقوله
تؤمن بالله واليوم الآخر على ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة أو يقال هذا من باب الغراء وبيان أن لزوم ذلك من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر الثاني
هو المتعين أن هذا من باب الأغراء مثل ما يقال إن كنت كريم فأكلم الضيق إن كنت شجاعا فتقدم إلى العدو فهو من باب الإغراء أي أن هذا من مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر وكثيرا ما يأتي
بالنصوص اقتران الإيمان بالله مع اليوم الآخر لأن حقيقة الأمر أنه لا يحمل الإنسان على الإيمان والعمل الصالح إلا الإيمان باليوم الآخر لأن الإنسان لو لم يؤمن باليوم الآخر ما عمله لأنه
يقول هذه الدنيا تمشي في صفوها وقدرها وحزنها وصرورها وتنجل لكن إذا آمن باليوم الآخر وأن الناس سوف يحشعون ويجازون على أمالهم فحينئذ يعمل ويحرص على العمل لا تمنع إذا احتاجت المرأة إلى
لبس النطرات في العين فإنها تلبسها لكن تحرص على أدنى ما يكون من الزين وليس كالكحر لأن الكحر مقتصد وهذه منفصلة تلبسها وتخلعها ويبقى أيضا السؤال عن ساعة اليد هل تلبس المحادة ساعة اليد
الذي أنا أرى أن لا تلبسها لأنها نوع من الزينة ولأنه يمكن أن نستغنى عن لبس النطرات بأن تضعها في شيء لا تلبسها في شيء من الزينة لأنه يمكن أن تلبسها في الشرعية لا تلبسها في الشرعية
كيف حاجزها في الشرعية أن المحرم لا يقلوه إلا الضرور وأما مثل القصة والأطفال فإنما لخص بها الرسول لأن هذا لدفر آذية ولا يبدو على هذا الكحل لأن الكحل ظاهر بارس يرأ وتجميل العين والوج
فيه ظاهر فلذلك منع من حتى وإن اشتكت عينه فهذا هو الفرق والله أعلم لا تكرمنا عن البارح تخصيصها باللباس بالأسود أو بالأخضر هذا بدعة ولا علمنا أن أحدا يلبس عنده الأحزان الأسود إلا
الرافع هم الذين يفعلون ذلك في يوم عشو أداة عندهم قرأ المفقود إذا كانت في مكان يغلب عليه الهلال فهل زوجته تحد أحزاب المرأة؟
إذا حكمنا بموته وإلتماله فالمرأة كذلك تحد وإذا انتهت لده تزوج نعم إيش؟
كل الطيب لا تستعملهم حال فإذا ذهب فإذا ذهب الريح القهوة فلباس سمع