1122 - 1652 باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قميد بن نافع بالحديثين جميعا حديث أم سلمة في الكحل وحديث أم سلمة وأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه لم تسمها زينب نحو حديث محمد بن جعفر وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا يزيل بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة تذكر أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه نعم تذكران أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن بنتا لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكفلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحدى كن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشر وحدثنا عمر الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بن كيابي سلمة قالت لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان دعت في اليوم الثالث بصفرة فمسحت به ذراعيها وعارضيها وقالت كنت عن هذا غنية سمعت رسولا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمرات تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشر وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمرات تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها وحدثناه شيبان بن فروح قال حدثنا عبد العزيزي عن ابن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن نافع بإسناد حديث ليث مثل روايته وحدثناه أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ليث وابن دينار وزاد فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا وحدثنا أبو الربيع قال حدثنا حمال عن أيوب حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله جميعا عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيين عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا بن إدريسان هشام عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد مرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قصط أو أظفار وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا عمرننا فوق إلا نبذة وإلا ثوب العصب ثوب العصب هذا ثياب تأتي من اليمن ليس فيها صف ثابت والقاعدة ما مر علينا فيما سبب أنها إيش لا تلبس للثياب الجميل لا العصب ولا غيره لكن ثوب العصب رخص فيه لأنه ليس ما يتجمل به وما قوله إلا إذا طهرت نبذة شيئاً يسيراً من قصط أو أظفار قال العلماء إنهما نوعان من البقوع تتبخروا بهم المرأة بعد الاقتصال من الحيض لإزالة الرائحة الكريمة وحدثنا هو أبو بكت بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا عمرن الناقد قال حدثنا يزيل بن هارون كلاهما عن هشام بهذا الإسناد وقال عند أدنى طهرها نبذة من قصط أو نبذة من قصط وأظفار وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن حفصة عن أم عطية أنها قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجنا أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوباً مصفوغا وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذك من قصط وأظفار