1121 - 1652 باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة..📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
طالبات المعلمات والوظفات العدة هل قولون لذلك الحاجة المنظرونها؟
لا هذا من الحاجة فتدرس بالنهار إلا إذا أذن لهن من قبل الجهة المسؤولة فهنا لا حاجة نعم تجزش؟
لا لا نبدأ لازم من الإحجاج أن تلبس الأسود وذكرنا لكم قبل قليل تلبس ما شاءت من الألوان إلا ما يعد تجمل نعم امرأة أضاء لها أما ظاهرة لا يزمها أن تعتد وأما باطنة فيزمها أن تعتد لأنها
تقر بأنها لزمتها العدة لكنها في هذا الحال لو مات الزوج لا ترث ولو ماتت وجب على أهلها أن يقول للزوج أن المرأة تقر بأنك داخل بها وأنها مع أن مسألة المراث إذا ماتت سواء قبل الدخول أو
بعدها يثبت العث أنا غلط ثلاثة طيب هذه المسألة البعرة يعني يدلك على جهل جهل العرب هذا العذاب الأليم إذا ما تزوجها يقول دخلت حفشا الحفش هو عبارة عن بيت صغير حقير يعني خيمة صغيرة في
وسط الخيمة أو في خارج الخيمة المهم أنه حقير صغير وتلبس شر ثيابها أشياء ما أنت من الثياب تلبس نعم لا في اللون ولا في الجدة ولا في غيرها ثالثا ولم تمس طيبا ولا شيء حتى الماء لا تلمس
الماء تبقى في عفنها ونتنها وحيضها وعرقها لمدة سنة سنة كاملة حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة أو بدابة حمار أو شات أو طير فتبتض به الظهر والله أعلم أن ذكر الطير والشات على سبيل المبالغ
لأن معنى تبتض به أي تمسح به فرجها وما حوله وهذا لا يتأتى في الحمار اللهم إلا أن تأخذ بذين الحمار أو بأذن الحمار يمكن لكن في الحمار كله لا يمكن الطير يمكن تأتي يتابع صفور أو حمام أو
مع شبتانك تفتض به فقل ما تفتض بشيء إلا ما لماذا من الرائحة الكريهة العفنة نعم وسبحان الله أن الله سبحان الله يبقه النحيات لهذا المد مع الرائحة الكريهة وعدم التنظب في الماء نعم
والظاهر أيضا أنها لا تقص أظفار ولا تمتشأ تبقى هكذا في أسوأ ما يكون من حال ومنظر ثم تخرج فتعطى بعره من بعر البعيد تعطى وترمي بها وانتهى كل شيء هذا فتح الفيش للزينة نعم ترمي به إلا
أن كل ما مر عليها فهو أهوى من رمي هذه البعرة اللهم لك نعم جهر عظيم والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أهل هذه المرأة التي شركت عينها ذكرهم بهذا قال كانت أحدا كنا في الجاهلية ترمي
بالبعرة على رأس الحوضة وحدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أمي سلمة قالت وماذا قال ما زاد عن الأثار التي ذكرت البارئة على
كل حال حتى لو ثبت شاري اللفظة فإن قول رسول الله نفقت لك ولا سخنة صريح لذا لم يكن لها سخنة ولا نفقة فلا أنت أنت عجدة بمشاء نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صفيعه في إحكاب الصلاة وحدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا محمد بن
جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا
يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوجنا أربعة أشهر وعشرا وحدثته زينب عن أمها وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عن امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله
عليه وسلم وحدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توحي زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى
الله عينيها فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في القحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحدى كن تكون في شر بيتها في أحلاسها أو في شر أحلاسها في
بيتها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أثلا أربعة أشهر وعشرا