1118 - 1652 باب انقضاء عدة المتوفي عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل وحدثني أبو الطاهر وحرمنة ابن يحيى وتقاربا في اللفو قال حرملة حدثنا وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة في الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتت فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرت أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلّت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشكر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدالي قال ابن شهاب فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أن لا يقربها زوجها حتى تطفر هذا فيه فوائد منها الجواز المكاتبة في رواية الحديث ولا شك أن هذا أمر لا بد منه وكان السلب قد اختلفوا في أول الأمر هل تجوز كتابة الحديث ولكن الصحيح أنها جائزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكتب لأبي شاك خطبته عليه الصلاة والسلام بعام الفتح ولأن هذا عمل الأمة الإسلامية وكون المانعين يقرون يخشى أن يشتبه القرآن بالسنة يقال أن هذا يحصل به الفرق بصفة الكتابة أو بغير ذلك وتأتي إن شاء الله فوائد بعد هذا والله أعلم نعم نعم عند خالب أتعبها طيب الحقيقة خلال البحث تبين لذاته موجود عند النسائب وبالماله وأما أبو داود وقبله البخاري لأن اللطب مقارب لكن يختلف شيئا يسيرا وقد ذكرت ذلك على سبيل الاشتصار البحث يقل البحث عند البخاري في كتاب الطلاق في باب قصة فاطمة بنت قيس قال عروة بن الزبيض لعائشة ألم ترى إلى كلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت قال ألم تسمعي في قول فاطمة قالت أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث وزاد بن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عابت عائشة أشد العين وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترجم البخاري بعد هذا باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبذو على أهله بفاحشة وفيه عن عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة وهو عند أبي داود كذلك وأما لفظ النساء وبماجة فمطابق لفظ مسلم يعني ما أحد تتكلم عليها بذاتها مثلا من حجر أو بالرجع إلا من حجر ذكرها في الشرع وتكلم عليها وأخبر أن لها شواهد وأن مجموعة القصة يذل على أن الرخصة لها في الخروج من البيت كانت في سببين البذاءة بذاءة لسانها على أهل زوجها وخوفها من أن يقتحم عليها من القيم في زادة المعاد لم أرجع إليها رجع لأن تتكلم عليها فيها أحد بعد أحمد باقي عليك خمس أيام طيب نعم قرأنا أحسن الله هنا في الحديث قرأناه بالشيخ قرأناه حديث سبيعة وقرأناه بالأمس حديث سبيعة نعم بسم الله الرحمن الرحيم حديث سبيعة فيه بيان عدة المتوفى عنها زوجها وأن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا انتهت عدتها لوضع الحمل وذلك لقول الله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وقد بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أنها انقضت عدتها أي عدة سبيعة وقد نافست بعد موت زوجها بلا يال ولو نعيد الحديث من أول عسل